بالسيف فوجد منه موضحا لم تثبت الموضحة بشهادته.
وان قال ضربه فأوضحه ثبتت الموضحة بشهادته لأنه أضاف الموضحة اليه.
وان قال: ضربه فسال دمه لم تثبت الدامية بالشهادة، لجواز أن يكون سيلان الدم من غير الضرب.
وان قال ضربه فأسال دمه ومات قبلت شهادته فى الدامية، لأنه أضافها اليه، ولا تقبل فى الموت لأنه يحتمل أن يكون الموت من غيره.
وان قال ضربه بالسيف فأوضحه فوجدت فى رأسه موضحتان، لم يجز القصاص، لأنا لا نعلم على أى الموضحتين شهد.
ويجب أرش موضحة لأن الجهل بعينها ليس بجهل لأنه قد أوضحه.
ومن شهد بالزنا ذكر الزانى ومن زنى بها لأنه قد يراه على بهيمة فيعتقد أن ذلك زنا، والحاكم لا يعتقد أن ذلك زنا أو يراه على زوجته أو جارية ابنه فيظن أنه زنا.
ويذكر صفة الزنا فان لم يذكر أنه أولج ذكره فى فرجها لم يحكم به لأن زيادا لما شهد على المغيرة عند عمر رضى الله عنه ولم يذكر ذلك لم يقم الحد على المغيرة.
فان لم يذكر الشهود ذلك سألهم الامام عنه.
فان شهد ثلاثة بالزنا ووصفوا الزنا وشهد الرابع ولم يذكر الزنا لم يجب الحد على المشهود عليه لأن البينة لم تستكمل ولم يحد الرابع حد القذف، لأنه لم يشهد بالزنا.
وهل يجب الحد على الثلاثة؟. فيه قولان.
وان شهد أربعة بالزنا، وفسر ثلاثة منهم الزنا، وفسر الرابع بما ليس بزنا لم يحد المشهود عليه، لأنه لم تكتمل البينة، ويجب الحد على الرابع قولا واحدا لأنه قذفه بالزنا ثم ذكر ما ليس بزنا.
وهل يحد الثلاثة على القولين؟
فان شهد أربعة بالزنا ومات واحد منهم قبل أن يفسر وفسر الباقون بالزنا لم يجب عليه الحد على المشهود عليه لجواز أن يكون ما شهد به الرابع ليس بزنا.
ولا يجب على الشهود الباقين الحد، لجواز أن يكون ما شهد به الرابع زنا فلا يجب الحد مع الاحتمال.