للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان تحمل بشهادة على رجل يعرفه بالاسم والنسب، وهو بصير، ثم عمى قبلت شهادته، لأنه يشهد على من يعلمه.

ومن شهد بالنكاح ذكر شروطه، لأن الناس يختلفون فى شروطه فوجب ذكرها فى الشهادة.

وان رهن رجل عبدا عند رجل بألف، ثم زاده ألفا آخر، وجعل العين رهنا بهما، وأشهد الشهود على نفسه أن العين رهن بألفين وعلم الشهود حال الرهن فى الباطن.

فان كانوا يعتقدون أنه لا يجوز الحاق الزيادة بالدين فى الرهن لم يجز أن يشهدوا الا بما جرى الأمر عليه فى الباطن.

وان كانوا يعتقدون أنه يجوز الحاق الزيادة بالدين فى الرهن ففيه وجهان.

أحدهما يجوز أن يشهدوا بأن العين رهن بألفين، لأنهم يعتقدون أنهم صادقون فى ذلك.

والثانى أنه لا يجوز أن يشهدوا الا بذكر ما جرى عليه الأمر فى الباطن لأن الاعتبار فى الحكم باجتهاد الحاكم دون الشهود.

ومن شهد بالرضاع وصف الرضاع وأنه ارتضع الصبى من ثديها أو من لبن حلب منها خمس رضعات متفرقات فى حولين لاختلاف الناس فى شروط‍ الرضاع.

فان شهد أنه ابنها من الرضاع لم تقبل، لأن الناس يختلفون فيما يصير به ابنا من الرضاع.

وان رأى امرأة أخذت صبيا تحت ثيابها وأرضعته لم يجز أن يشهد بالرضاع، لأنه يجوز أن يكون قد أعدت شيئا فيه لبن من غيرها على هيئة الثدى فرأى الصبى يمص فظنه ثديها.

ومن شهد بالجناية ذكر صفتها.

فان قال: ضربه بالسيف فمات أو قال ضربه بالسيف فوجدته ميتا لم يثبت القتل بشهادته لجواز أن يكون مات من غير ضربه.

وان قال: ضربه بالسيف فمات منه أو ضربه فقتله ثبت القتل بشهادته.

وان قال ضربه بالسيف فانهر دمه فمات مكانه ثبت القتل بشهادته على المنصوص، لأنه اذا أنهر دمه فمات علم أنه مات من ضربه.

فان قال ضربه فأوضح أو قال ضربه