للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال أبو سعيد الاصطخرى رحمه الله يجوز أن يشهد فيها بالاستفاضة، لأنه يعرف بالاستفاضة أن عائشة رضى الله تعالى عنها زوجة النبى صلّى الله عليه وسلم، وأن نافعا مولى ابن عمر رضى الله عنه.

وقال أبو اسحاق رحمه الله: لا يجوز، لأنه عقد، فلا يجوز أن يشهد فيه بالاستفاضة كالبيع.

ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا فيما يثبت بالاستفاضة لأن طريق العلم به السماع، والأعمى كالبصير فى السماع.

ويجوز أن يكون شاهدا فى الترجمة، لأنه يفسر ما سمعه بحضرة الحاكم وسماعه كسماع البصير.

ولا يجوز أن يكون شاهدا على الأفعال، كالقتل والغصب والزنا، لأن طريق العلم بها البصر.

ولا يجوز أن يكون شاهدا على الأقوال كالبيع والاقرار والنكاح والطلاق اذا كان المشهود عليه خارجا عن يده ..

وحكى عن المزنى رحمه الله تعالى أنه قال: يجوز أن يكون شاهدا فيما اذا عرف الصوت.

ووجهه أنه اذا جاز أن يروى الحديث اذا عرف المحدث بالصوت ويستمتع بالزوجة اذا عرفها بالصوت جاز أن يشهد اذا عرف المشهود عليه بالصوت.

وهذا خطأ لأن من شروط‍ الشهادة العلم .. وبالصوت لا يحصل له العلم بالمتكلم، لأن الصوت يشبه الصوت ..

ويخالف رواية الحديث الاستمتاع بالزوجة، لأن ذلك يجوز بالظن وهو خبر الواحد ..

وأما اذا جاء رجل وترك فمه على أذنه وطلق أو أعتق أو أقر، ويد الأعمى على رأس الرجل فضبطه الى أن حضر عند الحاكم فشهد عليه بما سمعه منه قبلت شهادته، لأنه يشهد عن علم.

وان تحمل الشهادة على فعل أو قول وهو بصير، ثم عمى نظرت.

فان كان لا يعرف المشهود عليه الا بالعين وهو خارج عن يده لم تقبل شهادته عليه، لأنه لا علم له بمن يشهد عليه.

وان تحمل الشهادة ويده فى يده وهو بصير ثم عمى ولم تفارق يده يده حتى حضر الى الحاكم وشهد عليه قبلت شهادته، لأنه يشهد عليه عن علم.