للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقتضى العقد (١) فاسد … والعقد صحيح (أنظر مصطلح عارية).

١٠ - فى السبق والمناضلة (٢): لا يشترط‍ فى السبق والمناضلة تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام ولو عينها لم تتعين وكل ما تعين لا يجوز ابداله كالمتعين فى البيع ومالا يتعين يجوز ابداله لعذر وغيره.

فان شرط‍ المتسابق ألا يرمى بغير هذا القوس أو بغير هذا السهم فهذا الشرط‍ فاسد لأنه ينافى مقتضى العقد (٣).

وان شرط‍ المتسابقان أن السابق يطعم السبق بفتح (٤) الموحدة أصحابه أو يطعمه بعضهم أو يطعمه غيرهم أو قال: ان سبقتنى فلك كذا أولا أرمى أبدا أو شهرا، لم يصح الشرط‍، لأن السبق عوض على عمل، فلا يستحقه غير العامل، كالعوض فى رد الآبق، ويصح عقد المسابقة، لأنها عقد لا تتوقف صحته على تسمية بدل فلم تفسد بالشرط‍ الفاسد كالنكاح (٥).

وفى المناضلة يشترط‍ استواء المتناضلين فى عدد الرشق وعدد الاصابة وفى صفتها وسائر أحوال الرمى.

فان اشترطا ما تفوت به المساواة لم يصح الشرط‍ لمنافاته لموضوع المسابقة، كما لو اشترطا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين أو اشترطا أن يصيب أحدهما خمسة وأن يصيب الآخر ثلاثة .. أو اشترطا أن يرمى أحدهما من بعد وأن يرمى الآخر من قرب. أو أن يرمى أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر بين أصابعه سهمان أو أن يرمى أحدهما وعلى رأسه شئ والآخر خال عن شاغل، أو شرطا أن يحط‍ عن أحدهما واحد من خطئه لا عليه ولا له، وأشباه هذا مما تفوت به المساواة لم يصح لمنافاته لموضوع المسابقة (٦).

الثانى: شرط‍ يؤدى الى جهالة أو أمر غير مشروع.

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع ما يؤدى الى جهالة أو أمر غير مشروع بطل الشرط‍ وصح البيع، وذلك كما لو اشترط‍ المشترى أن الطير المبيع يوقظه للصلاة، أو أنه يصيح عند دخول الصلاة، أو أن يكون الديك المبيع مناقرا أو الكبش مناطحا، أو اشترط‍ المشترى الغناء فى الجارية، أو أن البهيمة تحلب فى كل يوم قدرا معلوما لم يصح الشرط‍، لأنه اما أنه لا يمكن الوفاء به، أو محرم فهو ممنوع شرعا ..

وكذا أن شرط‍ أن الجارية المبيعة


(١) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٣٦.
(٢) السبق بسكون. الباء المجاراة بين حيوان ونحوه كالسفن والمناضلة وهى المسابقة بالسهام.
(٣) ٤ كشاف القناع ج ٢ ص ٣٢٣.
(٤) السبق بفتح الباء الجعل الذى يسابق عليه.
(٥) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٢٥.
(٦) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٢٧.