للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينافى مقتضى العقد (١). (أنظر مصطلح وكالة).

٦ - فى الرهن: اذا اشترط‍ فى عقد الرهن ما ينافى مقتضاه بطل الشرط‍ وصح العقد، وذلك كما لو شرط‍ ألا يباع الرهن عند حلول الأجل، أو الا يباع ما خيف تلفه مما يسرع اليه الفساد كالعنب والرطب ونحوه، أو شرط‍ بيعه بأى ثمن كان أو شرط‍ ألا يبيعه الا بما يرضيه ..

أو شرط‍ كونه مضمونا على المرتهن أو مضمونا على العدل، أو شرط‍ ألا يقبضه، أو ان جاءه بحقه فى محله فبها، والا فالرهن له بالدين أو يبيع له بالدين الذى له على الراهن، أو شرط‍ الراهن أن المرتهن لا يستوفى الدين من ثمنه أو شرطا الخيار للراهن، أو شرطا ألا يكون العقد لازما فى حق الراهن، أو شرطا توقيت الرهن، بأن قالا: هو رهن عشرة أيام مثلا، أو شرطا أن يكون الرهن يوما رهنا، ويوما لا يكون رهنا، أو شرطا كون الرهن فى يد الراهن، فالشرط‍ فى كل ذلك فاسد، لمنافاته مقتضى العقد، والرهن صحيح مع فساد الشرط‍، لحديث «لا يغلق الرهن» رواه الأثرم عن عبد الله بن جعفر ..

ووجه الدليل فيه أنه صلّى الله عليه وسلم نفى غلق الرهن دون أصله فدل على صحته وقيس عليه سائر الشروط‍ الفاسدة (٢).

٧ - فى الهبة: لا يصح اشتراط‍ ما ينافى عقد الهبة فاذا اشترط‍ ذلك صح العقد وبطل الشرط‍.

ومن أمثلته ما اذا اشترط‍ الواهب على المتهب ألا يبيع العين الموهوبة ولا يهبها، أو ألا ينتفع بها أو وهبه عينا واشترط‍ أن يبيعها أو يهبها فلا يصح الشرط‍، لأن مقتضى الملك التصرف المطلق فالحجر فيه مناف لمقتضاه وتصح الهبة المشروط‍ فيها ما ينافى مقتضاها، كالشروط‍ الفاسدة فى البيع (٣) (أنظر مصطلح هبة).

٨ - فى الوديعة: اذا اشترط‍ فى الوديعة ما ينافى مقتضاها بطل الشرط‍ وصح التصرف، كما لو شرط‍ رب الوديعة على الوديع ضمان الوديعة لم يصح الشرط‍ ولم يضمنها الوديع، لأنه شرط‍ ينافى مقتضى العقد، أو قال الوديع: أنا ضامن للوديعة لم يضمن ما تلف بغير تعد أو تفريط‍، وكذلك كل ما كان أصله الأمانة كالرهن والعين المؤجرة والموصى بنفعها ونحوها لا يصح شرط‍ ضمانها ولا ضمانها (٤) (أنظر مصطلح وديعة).

٩ - العارية: وكذلك اذا اشترط‍ فى العارية نفى ضمانها لغا الشرط‍ ولم يسقط‍ الضمان، لأن كل عقد اقتضى الضمان، لم يغيره الشرط‍ كالمقبوض ببيع، لأن شرط‍ خلاف


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٢٤٧.
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ١٦٥.
(٣) كشاف القناع ج ٢ ص ٤٧٩.
(٤) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٩٦.