للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها، أو شرط‍ ان أصدقها رجع عليها بما أصدقه لها أو ببعضه، أو شرطت أن يعزل عنها أو ألا يكون عندها فى الجمعة الا ليلة، أو ألا تسلم نفسها اليه، الا بعد مدة معينة، أو ألا يسافر بها اذا أرادت انتقالا، أو أن يسكن بها حيث شاءت أو حيث شاء أبوها، أو غيره من قريب أو أجنبى أن تستدعيه الى الجماع وقت حاجتها، أو وقت ارادتها أو شرط‍ الزوج لها النهار دون الليل، أو شرط‍ أن تنفق عليه، أو أن تعطيه شيئا ونحوه كأن شرطت عليه أن ينفق عليها كل يوم عشرة دراهم مثلا بطل الشرط‍، لأنه شرط‍ ينافى مقتضى العقد، ويتضمن اسقاط‍ حقوق تجب بالعقد، قبل انعقاده فلم يصح، كما لو أسقط‍ الشفيع شفعته قبل البيع، وصح العقد، لأن هذه الشروط‍ تعود الى معنى زائد فى العقد لا يشترط‍ ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله كما لو شرط‍ فيه صداقا محرما، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط‍ الفاسد كالعتق.

وان طلق بشرط‍ خيار وقع طلاقه ولغا شرطه كالنكاح وأولى (١).

٤ - فى الشركة والمضاربة اذا اشترط‍ فى هذين العقدين ما ينافى مقتضاهما، فسد الشرط‍ وصح العقد.

وذلك كما لو اشترط‍ الشريك أو رب المال على شريكه أو على المضارب ضمان المال أن تلف بلا تعد أو تفريط‍.

أو شرط‍ أن عليه من الوضيعة أى الخسارة أكثر من قدر ماله فسد الشرط‍ وحده، لمنافاته لمقتضى العقد.

وكذا لو شرط‍ عليه الارتفاق بالسلع كلبس ثوب أو استخدام عبد أو ركوب دابة فسد الشرط‍ فيه، لأنه لا مصلحة للعقد فيه، فأشبه اشتراط‍ ما ينافيه.

أو شرط‍ عليه ألا يفسخ الشركة مدة بعينها، أو ألا يبيع الا برأس المال أو أقل من رأس المال أو ألا يبيع الا ممن اشترى منه أو ألا يبيع، أو لا يشترى، أو شرط‍ عليه لزوم العقد فسد الشرط‍ وحده، لمنافاته مقتضى العقد (٢)، لأنها تفوت المقصود من عقد الشركة أو تمنع الفسخ الجائز بحكم الأصل، والشركة والمضاربة صحيحة كالشروط‍ الفاسدة فى عقد البيع والنكاح

ونحوهما (٣). (أنظر مصطلح شركة ومضاربة).

٥ - فى الوكالة: اذا اشترط‍ فى عقد الوكالة ما ينافى مقتضاه بطل الشرط‍ وصح العقد.

فلو قال له: وكلتك بشرط‍ أن تضمن ما يتلف منك فاذا تلف منه شئ بغير تفريط‍ لم يضمنه، لأنه أمين والشرط‍ لاغ، لأنه


(١) كشاف القناع ج ٣ ص ٥٧ ومنته.
الإرادات ج ٣ ص ٧٣ - ٧٤.
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ٢٥٨.
(٣) منته الارادات ج ٢ ص ٢٠٦.