للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: شرط‍ ينافى مقتضى العقد.

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى العقد ما ينافى مقتضاه، نحو أن يشترط‍ ألا خسارة عليه، أو أنه متى نفق المبيع (راج) والا رده أو يشترط‍ البائع على المشترى ألا يبيع المبيع، ولا يهبه ولا يعتقه، أى ألا يفعل واحدا من هذه الشروط‍، أو شرط‍ البائع ان أعتق المشترى المبيع فالولاء للبائع، أو يشترط‍ البائع على المشترى أن يبيعه أو يهبه أو يعتقه أو يقفه فهذا الشرط‍ لا يبطل البيع، لحديث عائشة قالت: جاءتنى بريرة (الحديث تقدم ذكره فى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية) فقد أبطل الرسول صلّى الله عليه وسلّم شرط‍ الولاء ولم يبطل العقد (١).

واذا لغا الشرط‍ وصح العقد كان للذى فات غرضه بفساد الشرط‍ من بائع ومشتر (علم بفساد الشرط‍ أو لم يعلم) فسخ البيع، لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من الشرط‍، أو أرش (عوض) ما نقص من الثمن بالغاء الشرط‍ ان كان المشترط‍ بائعا.

فاذا باعه بأنقص من ثمنه وشرط‍ شرطا فاسدا فله الخيار بين الفسخ، وبين أخذ أرش النقص، لأنه انما باع بنقص لما يحصل له من الغرض الذى اشترطه، فاذا لم يحصل غرضه رجع بالنقص.

وان كان المشترى قد اشترى بزيادة على الثمن وشرط‍ شرطا فاسدا، فله الخيار بين الفسخ وأخذ ما زاد لما تقدم (٢).

٢ - فى الاجارة: اذا اشترط‍ فى الاجارة ما ينافى مقتضاها فسد الشرط‍ فقط‍، وذلك كما لو اشترط‍ على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، فان الشرط‍ يفسد ولا يلزم الوفاء به، لأنه شرط‍ ينافى مقتضى العقد، اذ مقتضاه ملك المنفعة، ومن ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه.

وكذا لو اشترط‍ على المستأجر زرع بر فقط‍، فلا يلزم الوفاء به وله زرع بر وما هو مثله ضررا أو أقل منه، وليس له أن يزرع ما هو أكثر منه ضررا.

وكذا لو اشترط‍ على المستأجر ضمان العين فالشرط‍ فاسد لمنافاته مقتضى العقد (أنظر مصطلح (٣) اجارة).

٣ - فى النكاح والطلاق: اذا اشترط‍ فى عقد النكاح ما ينافى مقتضاه بطل الشرط‍ وصح العقد، وذلك كما لو اشترط‍ الزوجان أو أحدهما فى النكاح الخيار بأن قال زوجتك بشرط‍ الخيار أبدا أو مدة ولو مجهولة أو شرطا أو أحدهما الخيار فى المهر .. أو عدم الوط‍ ء، أو شرطت ان جاء بالمهر فى وقت كذا، والا فلا نكاح بينهما، أو شرط‍ الزوج عدم المهر، أو عدم النفقة أو شرط‍ قسمة لها أقل من ضرتها، أو أكثر


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٤٠.
(٢) نفس المرجع ج ٢ ص ٤١.
(٣) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٠٣.