للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معلومة لم تصح الشركة والمضاربة أيضا، لأنه قد لا يربح غيرها فيأخذ جميع الربح وقد لا يربح فيأخذ جزءا من المال وقد يربح كثيرا فيتضرر من شرطت له وكذا لو شرط‍ لأحدهما ربح أحد الثوبين أو ربح أحد السفرتين أو ربح تجارته فى شهر بعينه أو فى عام بعينه، لم يصحا، لأنه قد يربح فى ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة (١).

٦ - فى الحوالة: جاء فى كشاف القناع أنه «يشترط‍ فى الحوالة تماثل الدينين فى الجنس والصفة وفى الحلول والتأجيل بأجل واحد».

فلو كان الحقان المحال به والمحال عليه - حالين فشرط‍ المحتال أن يؤخره أو يؤخر بعضه الى أجل ولو كان الأجل معلوما لم تصح الحوالة، لأن الحال لا يتأجل ولو قيل يفسد الشرط‍، وتصح الحوالة كالشروط‍ الفاسدة فى البيع لكان أوفى بالقواعد (٢). (أنظر مصطلح حوالة).

٧ - فى الضمان والكفالة: اذا اشترط‍ فى هذين العقدين ما ينافى مقتضاهما فسدا وذلك كما لو شرط‍ فى الضمان أو الكفالة خيار، كأن قال أنا ضمين بما عليه، أو كفيل ببدنه على أن لى الخيار ثلاثة أيام مثلا، فسذ الضمان والكفالة لمنافاة الخيار لهذين العقدين (٣). وكذا اذا قال:

كفلت ببدن فلان على أن يبرئ فلان (زيد مثلا) الكفيل أو قال: كفلت بفلان على أن يبرئ المكفول عنه الكفيل من الكفالة فسد الشرط‍ والعقد، لأنه شرط‍ فسخ العقد فى عقد، فلم يصح كالبيع بشرط‍ فسخ بيع آخر.

وكذا لو قال كفلت لك بهذا الغريم على أن تبرئنى من الكفالة بفلان الآخر، أو قال ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئنى من ضمان الدين الآخر، أو قال ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئنى من الكفالة بفلان، فسد الشرط‍ والعقد للتعليل المتقدم (٤).

(أنظر مصطلح كفالة وضمان).

٨ - فى الوقف: واذا اشترط‍ فى الوقف ما ينافى مقتضاه فسد، وذلك كما لو شرط‍ الواقف فى الوقف خيارا، بأن قال:

وقفته بشرط‍ الخيار أبدا. أو مدة معينة شهرا أو سنة، أو بشرط‍ تحويل الوقف عن الموقوف عليه الى غيره، بأن قال: وقفت دارى على كذا على أن أحولها عن هذه الجهة أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت لم يصح الوقف، لأنه شرط‍ ينافى مقتضى الوقف، لأن مقتضاه التأبيد والتأقيت ينافيه، وكشرطه تغيير شرطه وكشرط‍ بيعه متى شاء، أو هبته أو متى شاء أبطله ونحوه لم يصح الوقف أيضا لأنه شرط‍ ينافى مقتضى الوقف (٥). (أنظر مصطلح وقف).

النوع الثانى: شروط‍ باطلة تسقط‍ ويصح العقد: وهذا النوع من الشروط‍ تندرج تحت الشروط‍ الآتية:


(١) نفس المرجع ج ٢ ص ٢٥٤.
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ١٨٧.
(٣) منته الإرادات ج ٢ ص ١١٣.
(٤) كشاف القناع ج ٢ ص ١٨١ - ١٨٢.
(٥) نفس المرجع ج ٢ ص ٤٤٦، ص ٤٤٨