للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما فى الصورة الثانية، فلأنه أكتراها لزرع شئ لا ينتفع بزرعه فى مدة الاجارة.

أشبه اجارة الأرض السبخة للزرع (١).

٤ - فى المزارعة والمساقاة والمناصبة (٢) اذا اشترط‍ فى هذه العقود ما يخالف مقتضاها فسدت وذلك كما لو دفع أرضه لمن يغرسها على أن الأرض والغراس بينهما فسد العقد.

قال فى المغنى: ولا نعلم فيه خلافا، لأنه شرط‍ اشتراكهما فى الأصل كما لو دفع اليه شجر المغروس مساقاة ليكون الأصل والثمرة بينهما أو شرط‍ فى المزارعة كون الأرض والزرع بينهما، فلا يصحان (٣).

وكذا ان شرط‍ فى المساقاة أو المزارعة على أحدهما (المالك أو العامل) ما يلزم الآخر، أو بعضه فسد الشرط‍ والعقد، لأنه شرط‍ يخالف مقتضى العقد فأفسده كالمضاربة اذا شرط‍ العمل فيها على رب المال (٤) ..

وان شرط‍ المزارع أن يأخذ رب الأرض مثل بذره وأن يقتسما الباقى فهو شرط‍ فاسد تفسد به المزارعة، لأنه قد لا يخرج من الأرض الا ذلك القدر فيختص به المالك وربما لا تخرجه وموضوعها على الاشتراك.

وان شرط‍ فى المزارعة أو المساقاة لأحدهما رب البذر والشجر والعامل قفزانا معلومة لم تصح لما تقدم.

وكذا لو شرط‍ لأحدهما دراهم معلومة لم تصح، لأنه ربما لا يخرج من الأرض الا ذلك فيؤدى الى الضرر، أو شرط‍ لأحدهما زرع ناحية معينة فسدت، قال فى المغنى والمبدع، باجماع العلماء.

وكذا تفسد أن اشترط‍ لأحدهما ما على الجداول أما منفردا أو مع نصيبه، واذا فسد العقد ففى المزارعة يكون الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة العامل، وفى المساقاة يكون الثمر لصاحب الشجر وعليه أجرة العامل، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له فرجع الى بدله، وهو أجر المثل (٥) (أنظر مصطلح مزارعة ومساقاة ومناصبة).

٥ - فى المضاربة: اذا اشترط‍ فى المضاربة ما ينافى مقتضاها فسدت، وذلك كما لو قال لشخص: خذ هذا المال مضاربة بشرط‍ أن يكون الربح كله لك، أو قال: خذه مضاربة والربح كله لى، فانها تفسد، لأن المضاربة تقتضى كون الربح بينهما فاذا شرط‍ اختصاص أحدهما بالربح، فقد شرط‍ ما ينافى مقتضى العقد ففسد كما لو شرط‍ الربح فى شركة العنان لأحدهما (٦).

واذا اشترط‍ فى الشركة والمضاربة لواحد من المتعاقدين جزء مجهول من الربح كحظ‍ أو نصيب لم يصحا، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب أو اشترط‍ دراهم


(١) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٣٢١.
(٢) المناصبة دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه ويعمل عايه بجزء مشاع معلوم من ثمرته أو منه.
(٣) كشاف القناع ج ٢ ص ٢٧٦.
(٤) نفس المرجع ج ٢ ص ٢٨٠.
(٥) كشاف القناع ج ٢ ص ٢٨١.
(٦) نفس المرجع ج ٢ ص ٢٦١ - ٢٦٢.