للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرطين فى بيع ولم يكونا مما يقتضيه البيع ولا مما يحقق مصلحته كاشتراط‍ حمل الحطب المبيع وتكسيره أو خياطة الثوب المبيع وتفصيله لم يصح البيع، لحديث عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا بيع ما ليس عندك رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح.

أما اذا كان الشرطان المجموعان فى البيع من مقتضى البيع كاشتراط‍ حلول الثمن مع تصرف كل منهما فيما يصير اليه فان هذه الشروط‍ تصح بلا خلاف أو كانا يحققان مصلحة العقد كاشتراط‍ رهن وضمين (١).

معينين بالثمن فانه يصح كما لو كانا من مقتضاه».

الثالث: اشتراط‍ ما ينافى مقصود العقد.

ومن أمثلته:

١ - فى النكاح: اذا اشترط‍ فى النكاح ما ينافى مقصود العقد كما اذا اشترط‍ نفى الحل، بأن تزوجها على ألا تحل له فانه لا يصح النكاح، لاشتراط‍ ما ينافيه (٢).

وكذا اذا اشترط‍ الزوج فى النكاح طلاقها فى وقت، ولو كان هذا الوقت مجهولا فان هذا الشرط‍ يفسد العقد، كالمتعة (٣).

وكذا (نكاح المحلل) وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بشرط‍ أنه متى أحلها للأول طلقها أو يتزوجها بشرط‍ أنه متى أحلها للأول فلا نكاح بينهما أو اتفقا على ذلك قبل العقد ولم يرجع عن نيته عند العقد .. فهذا النكاح حرام غير صحيح لقوله عليه الصلاة والسّلام «لعن الله المحلل والمحلل له» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذى، وقال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر وابنه وعثمان، وهو قول الفقهاء من التابعين، وروى ذلك عن على وابن عباس وقال ابن مسعود «المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد صلّى الله عليه وسلّم (٤)».

٢ - فى القرض: اذا اشترط‍ فى القرض تأجيل أو نقص فى وفاء لم يلزم، لأنه شرط‍ ينافى مقتضى العقد (٥).

٣ - فى الاجارة: اذا اشترط‍ فى الاجارة ما ينافى مقتضاها فسدت وذلك كما لو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل ذلك الزرع فيها عادة، وشرط‍ بقاء الزرع ليدرك بعد مدة الاجارة، وكذا لو سكت فلم يشترط‍ قطعا ولا بقاء.

أما فى الصورة الأولى، فلأنه جمع بين متضادين، لأن تقدير المدة يقتضى التفريغ بعدها، واشتراط‍ التبقية يخالفه، ولأن مدة التبقية مجهولة.


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٩.
(٢) كشاف القناع ج ٣ ص ص ٥٦.
(٣) كشاف القناع ج ٣ ص ٥٦.
(٤) كشاف القناع ج ٣ ص ٥٤ - ٥٥.
(٥) منته الارادات ج ٢ ص ٨٩.