للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها اياه».

وفى بعضها «فان جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فاعطها اياه».

وفى ذلك دليل على أنه يجوز للملتقط‍ أن يرد اللقطة الى من وصفها بالعلامات المذكورة دون انتظار لاقامة بينة على أنها له.

وبذلك قال المؤيد بالله والامام يحيى وبعض أصحاب الشافعى وأبو بكر الرازى الحنفى.

قالوا: لأنه يجوز العمل بالظن لاعتماده فى أكثر الشريعة اذ لا تفيد البينة الا الظن وبه قال مالك وأحمد ..

وحكى فى البحر عن القاسمية والحنفية والشافعية أن اللقطة لا ترد للواصف وان ظن الملتقط‍ صدقه اذ هو مدع فلا تقبل (أى الا ببينة).

وحكى فى الفتح عن أبى حنيفة والشافعى أنه يجوز له الرد الى الواصف ان وقع فى نفسه صدقه ولا يجبر على ذلك الا ببينة.

وقال الخطابى: ان صح التعبير الوارد فى الأحاديث الأخرى «فان جاء صاحبها» لم تجز مخالفته. والا فالاحتياط‍ مع من لم يرد الا بالبينة .. قال: ويتأولون قوله «اعرف عفاصها على أنه أمره بذلك لئلا تختلط‍ بماله أو لتكون الدعوى فيها معلومة وللتنبيه على حفظ‍ المال.

قال الحافظ‍: قد صحت هذه الزيادة فى الأحاديث الأخرى فوجب المصير اليها ..

وهذا هو الحق فترد اللقطة لمن وصفها بالصفات التى اعتبرها الشارع.

وظاهر الحديث أن مجرد الوصف يكفى ولا يحتاج الى اليمين.

أما اذا ذكر صاحب اللقطة بعض الأوصاف دون بعض كأن يذكر العفاص دون الوكاء أو العفاص دون العدد فقد اختلف فى ذلك.

فقيل: لا شئ له الا بمعرفة جميع الأوصاف.

وقيل تدفع اليه اذا جاء ببعضها.

واذا لم يكن للقطة أوصاف من هذه الأوصاف فلا بد من ذكر أوصاف مختصة بها لتقوم مقام وصفها بالأمور التى اعتبرها الشارع.

وقد اختلف العلماء فيما اذا تصرف الملتقط‍ فى اللقطة لنفسه بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها. هل يضمنها له أم لا؟.

فذهب الجمهور الى وجوب ردها ان كانت قائمة أو رد بدلها ان كانت قد استهلكت وهو الذى يدل عليه ظاهر الأحاديث.