للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا شئ لاستنادها الى تفريطه. وينبغى ربطه على خشبة أو نحوها لئلا يضطرب حالة الاستيفاء. ويؤخر قصاص الطرف من الحر والبرد الى اعتدال النهار حذرا من السراية. ويثبت القصاص فى العين للآية ولو كان الجانى بعين واحدة والمجنى عليه باثنتين قلعت عين الجانى وان استلزم عماه فان الحق أعماه ولا طلاق قول الله تعالى «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» ولا رد.

ولو انعكس بأن قلع عينه أى عين ذى العين الواحدة. رجل صحيح العينين فأذهب بصره اقتص له بعين واحدة لأن ذلك هو للمماثل للجناية وقال ابن الحفيد والشيخ فى أحد قوليه وجماعة وله مع القصاص على ذى العينين نصف الدية لأنه أذهب بصره أجمع وفيه الدية وقد استوفى منه نصف الدية وهو العين الواحدة فيبقى له النصف.

وروى محمد بن قيس عن الباقر قال:

قضى أمير المؤمنين على رضى الله عنه فى رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن يفقأ احدى عينى صاحبه ويعقل له نصف الدية وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن صاحبه.

وروى مثلها عبد الله بن الحكم عن الصادق ولو ذهب ضوء العين مع سلامة قيل: فى طريق الاقتصاص منه باذهاب بصرها مع بقاء حدقتها: طرح على أجفان الجانى قطن مبلول، وتقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس بأن يفتح عينيه ويكلف النظر اليها حتى يذهب الضوء من عينه وتبقى الحدقة.

والقول فى استيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده ما روى أن عليا كرم الله وجهه فعل ذلك فيمن لطم عين غيره فأنزل فيها الماء وأذهب بصرها. ويجوز الاقتصاص بما يحصل به الغرض من اذهاب البصر وابقاء الحدقة بأى وجه اتفق.

ويثبت القصاص فى الشعر أن أمكن الاستيفاء المماثل للجناية بأن يستوفى ما ينبت على وجه ينبت وما لا ينبت كذلك على وجه لا يتعدى الى افساد البشرة ولا الشعر زيادة عن الجناية. وهذا أمر بعيد ومن ثم منعه جماعة وتوقف آخرون (١).

ويقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ وذكر المختون بالأغلف، والفحل بمسلول الخصيتين لثبوت أصل المماثلة وعدم اعتبار زيادة المنفعة ونقصانها.

وتقطع يد القوى بيد الضعيف، وعين الصحيح بالأعشى، ولسان الفصيح بغيره.

ولا يقطع الصحيح بالعنين ويثبت فى العكس وفى الخصيتين وفى احداهما القصاص ان لم يخف بقطع الواحد ذهاب منفعة


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٤١١ - ٤١٢ طبعة دار الكتاب العربى بمصر.