والعلم يتحقق هنا بالشياع والخبر المحفوف بالقرائن، ومحراب المعصوم، واستعمال العلامات المفيدة لذلك كالجدى ونحوه على بعض الوجوه.
وأما وجوب التعويل لفاقد العلم على الأمارات المفيدة للظن فللاتفاق.
وقد ذكر من الامارات المفيدة للظن الرياح الأربعة ومنازل القمر فانه يكون ليلة سبعة من الشهر فى قبلة العراق أو قريبا منها عند المغرب، وليلة الرابعة عشر منه نصف الليل، وليلة الحادى والعشرين منه عند الفجر.
وهذا كله تقريب.
وحصول الظن كاف فى مبحث القبلة.
واذا كانت المسألة ظنية وجب التعويل فيها على أقوى الظنين.
ويؤيده عموم قوله عليه السّلام، يجزئ التحرى أبدا اذا لم يعلم أين وجه القبلة والاستخبار ممن يفيد قوله الظن نوع من التحرى.
والأقوى عند المحقق وبعض الأصحاب أن خبر الكافر اذا أفاد الظن عمل به أيضا ان لم يكن للمصلى طريق الى الاجتهاد وبالامارات الأخر بل مع وجود الطريق لو كان خبره أقوى ظنا.
ويجوز لمن أراد الصلاة أن يعول على قبلة البلد من غير أن يجتهد الا مع علم الخطأ فيجب حينئذ الاجتهاد فيها تيامنا وتياسرا وان لم يعلم الخطأ.
والمراد بقبلة البلد محراب مسجده وتوجه قبوره ونحوه، ولا فرق بين الكبير والصغير.
والمراد به بلد المسلمين فلا عبرة بمحراب المجهولة كقبورها كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين ولا بالمحراب المنصوب فى طريق قليلة المارة منهم.
ولو فقد الامارات الدالة على الجهة المذكورة هنا وغيرها قلد العدل العارف بها سواء كان رجلا أم امرأة حرا أم عبدا.
ولا فرق بين فقدها لمانع رؤيتها كغيم ورؤيته كعمى وجهل بها كالعامى مع ضيق الوقت عن التعلم على أحد الأقوال وهو الذى يقتضيه اطلاق العبارة وللمصنف وغيره فى ذلك اختلاف.
ومن فقد العلامات كغيم مع قدرته على الاجتهاد فذهب العلامة فى القواعد والتذكرة والمختلف الى وجوب التقليد عليه كالاعمى، واحتمل وجوب الأربع فى القواعد وهو مذهب الشيخ فى المبسوط والمصنف فى البيان.
وقال فى الدروس: لو خفيت عليه الامارات ففيه القولان.
وذهب العلامة فى كثير من كتبه والمصنف فى الذكرى الى وجوب الصلاة الى أربع جهات وهو مذهب الشيخ فى الخلاف.