وما عمل فيه من شئ فيتلف فى حرزه لم يسقط من أجره شئ بتلفه.
وقد ذكر القاضى أن الأجير المشترك انما يضمن اذا كان يعمل فى ملك نفسه مثل الخباز يخبز فى تنوره وملكه والخياط فى دكانه ولو فعلا عند مؤجرهما فخاط الخياط فى دار مؤجره وخبز الخباز فى دار مؤجره لم يضمن أحدهما ما تلف على يده ما لم يفرط لأنه لما سلم نفسه صار كالأجير الخاص ولو كان صاحب المتاع مع الملاح فى السفينة أو راكبا على الدابة فوق حمله فتلف الحمل لم يضمن الملاح ولا المكارى لأن يد صاحب المتاع لم تزل. ولو كان العمل فى دكان الأجير والمستأجر حاضر أو اكتراه ليعمل له شيئا وهو معه لم يضمن لأن يده عليه لم تزل ويجب له أجر عمله لأن يده عليه فكلما عمل شيئا صار مسلما اليه.
ولكن اذا تلف المتاع بجناية الأجير وتعديه ضمن لأن وجوب الضمان عليه حينئذ لجناية يده وعندئذ لا فرق فى ذلك بين حضور المالك وغيبته.
وأما الأجير الخاص فهو غير ضامن ما لم يتعد قال أحمد فى رواية مهنى فى رجل أمر غلامه بأن يكيل لآخر برا فسقط المكيال من يده فانكسر لا ضمان عليه فقيل أليس هو بمنزلة القصار؟ قال لا. القصار مشترك وانما لم يضمن الأجير الخاص لأنه نائب عن المالك فى صرف منافعه الى ما أمره به فلم يضمن من غير أن يتعدى كالوكيل أما ما يتلف بتعديه فيجب فيه الضمان.
واذا استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا ليعمل فى دكانه كالخياط يستأجر أجيرا مدة يستعمله فيها فتقبل صاحب الدكان خياطة ثوب ودفعه الى أجيره فخرقه أو أفسده لم يضمنه لأنه أجير خاص ويضمنه صاحب الدكان لأنه أجير مشترك.
واذا أتلف الصانع الثوب بعد عمله فان صاحبه يكون مخيرا بين أن يضمنه اياه غير معمول ولا أجر له وبين أن يضمنه اياه معمولا ويدفع اليه أجره - واذا وجب على الأجير ضمان المتاع المحمول فصاحبه مخير بين تضمينه قيمته فى الموضع الذى سلمه اليه ولا أجر له وبين تضمينه اياه فى الموضع الذى أفسده. ويعطيه الأجر الى ذلك المكان لأنه ملكه فى الموضعين فله الخيار بين قيمته فيهما وعليه أجر ما حمل لوصول نفع ذلك اليه.
واذا عمل الأجير فى حانوته لم يكن العمل مسلما الى المؤجر حتى يسلم العين اليه ولا يستحق الأجر حتى يسلمها مصنوعة مفروغا من العمل فيها اما اذا عمل فى ملك المؤجر مثل أن يحضره المؤجر الى داره ليخيط فيها فانه يعد مسلما لعمله