للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر ابن عابدين (١) أنه ان تعذر القعود على المريض بنفسه أو مستندا الى شئ ولو حكما، أو مستلقيا على ظهره ورجلاه نحو القبلة غير أنه ينصب ركبتيه للكراهة مد الرجل الى القبلة ويرفع رأسه يسيرا ليصير وجهه اليها أو على جنبه الأيمن أو الأيسر ووجهه اليها.

والأول أفضل لأن المستلقى يقع ايماؤه الى القبلة والمضطجع يقع منحرفا عنها، على المعتمد.

مقابله ما فى القنية من أن الأظهر أنه لا يجوز الاضطجاع على الجنب للقادر على الاستلقاء قال فى النهر وهو شاذ.

وقال فى البحر وهذا الأظهر خفى والأظهر الجواز.

وكذا ما روى عن الامام من أن الأفضل أن يصلى على شقه الأيمن وبه قالت الأئمة الثلاثة ورجحه فى الحلية لما ظهر له من قوة دليله مع اعترافه بأن الاستلقاء هو ما فى مشاهير الكتب والمشهور من الروايات.

وجاء فى كنز الدقائق (٢) أنه يجوز للمصلى أن يتنفل قاعدا مع قدرته على القيام ابتداء وبناء.

قال صاحب البحر هذا بيان لما خالف فيه النفل الفرائض والواجبات وهو جوازه بالقعود مع القدرة على القيام وقد حكى فيه اجماع العلماء وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان يصلى كثيرا من صلاته وهو جالس وروى البخارى عن عمران بن الحصين مرفوعا من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم وقد ذكر الجمهور كما نقله النووى أنه محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام وأما اذا صلاه مع عجزه فلا ينقص ثوابه عن ثوابه قائما.

وأما الفرض فلا يصح قاعدا مع القدرة على القيام ويأثم ويكفر أن استحله وان صلى قاعدا لعجزه أو مضطجعا لعجزه فثوابه كثوابه أهـ‍.

وتعقبه الأكمل فى شرح المشارق بأنه ورد فى بعض رواياته ومن صلى نائما أى مضطجعا فله نصف أجر القاعد ولا يمكن حمله على النفل مع القدرة اذ لا يصح مضطجعا اللهم الا أن يحكم بشذوذ هذه الرواية.

وفى النهاية انعقد الاجماع على أن صلاة القاعد لعذر يعجزه عن القيام


(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ١ ص ٧١١، ص ٧١٢، ص ٧١٣ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حوشى منحة الخالق لابن عابدين ج ٢ ص ٦٧ وما بعدها الطبعة الأولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.