للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على سنن الأصابع انتقض بالمس بها والا فلا خلافا لما نقله فى المجموع عن الجمهور من اطلاق النقض بها، والمراد بفرج المرأة ملتقى الشفرين على المنفذ فلا نقض بمس الانثيين ولا باطن الأليين ولا ما بين القبل والدبر ولا العانة، وما أفتى به القفال رحمه الله تعالى من ان مس شعر الفرج ينقض ضعيف، ومس بعض الذكر المبان كمس كله الا ما قطع فى الختان اذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردى رحمه الله تعالى: وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه أنه ان بقى اسمهما بعد قطعهما نقض مسهما والا فلا لأن الحكم منوط‍ بالاسم ويؤخذ من ذلك ان الذكر لو قطع ودق حتى صار لا يسمى ذكرا ولا بعضه أنه لا ينقض وهو كذلك، ومن له كفان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة فلا تنقض على الأصح فى الروضة بل الحكم للعاملة فقط‍، وصحح فى التحقيق النقض بغير العامل أيضا، وعزاه فى المجموع لاطلاق الجمهور.

ثم نقل الأول عن البغوى رحمه الله تعالى فقط‍، وجمع ابن العماد رحمه الله تعالى بين الكلامين فقال كلام الروضة فيما اذا كان الكفان على معصومين، وكلام التحقيق فيما اذا كانتا على معصم واحد، أى وكانت على سمت الأصلية كالأصبع الزائدة - ومن له ذكران نقض المس لكل منهما سواء أكانا عاملين أم غير عاملين لا زائد مع عامل ومحله كما قال الاسنوى رحمه الله تعالى نقلا عن الفورانى اذا لم يكن مسامتا للعامل والا فهو كأصبع زائدة مسامتة للبقية فينقض، وكذا فى الجديد ينقض الوضوء مس حلقة دبر الآدمى لأنه فرج وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما، والقديم لا نقض بمسها لأنه لا يلتذ بمسها، والمراد بها ملتقى المنفذ لا ما وراءه جزما. ولا ينقض مس فرج بهيمة أو طير فى الجديد قياسا على عدم وجوب ستره وعدم تحريم النظر اليه والقديم - وحكاه جمع جديد - أنه ينقض لأنه كفرج الآدمى فى وجوب الغسل بالايلاج فيه فكذا فى المس، وينقض مس فرج الميت والصغير لشمول الاسم ومحل الجب - أى القطع للفرج - والذكر الأشل - وهو الذى ينقبض ولا ينبسط‍ أو بالعكس - وينبغى ان يكون مثل ذلك الفرج الأشل، وينقض المس باليد الشلاء - وهو التى بطل عملها - فى الأصح لأن محل الجب فى معنى الفرج ومحل الخلاف اذا جب الذكر من أصله فان بقى منه شاخص نقض قطعا ولشمول الاسم فى الباقى والقول الثانى المقابل للأصح لا تنقض المذكورات لانتفاء الفرج فى محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة فى غيره قال فى المجموع: ولو نبت موضع الجب جلدة فمسها كمسه بلا جلدة، هذا كله اذا كان الممسوس واضحا فان كان مشكلا فاما ان يكون الماس له واضحا أو مشكلا وفى ذلك تفصيل وهو أنه ان مس مشكل فرجى مشكل أو فرجى مشكلين بأن مس آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر، أو فرجى نفسه انتقض وضوءه لأنه مس فى غير الثانية ومس أو لمس فى الثانية الصادقة بمشكلين غيره وبنفسه ومشكل آخر لكن يعتبر فيها ان لا يمنع من النقص مانع من محرمية أو غيرها ولا ينتقض بمس أحدهما فقط‍ لاحتمال زيادته، ولو مس أحدهما وصلى الصبح مثلا ثم مس الآخر وصلى الظهر مثلا أعاد الأخرى ان لم يتوضأ بين المسين عن حدث أو عن المسن احتياطا ولم يظهر له الحال لأنه محدث عندها قطعا بخلاف الصبح اذ لم يعارض شئ وان مس رجل ذكر خنثى أو مست امرأة فرجه انتقض وضوء الماس اذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض كما علم مما مر لأنه ان كان مثله فقد انتقض وضوءه بالمس والا فباللمس، بخلاف ما اذا مس الرجل فرج الخنثى أو مست المرأة ذكره فانه لا نقض لاحتمال زيادته، ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه لأنهما ان كانا رجلين فقد انتقض الماس الذكر وان كانا امرأتين فلماس الفرج وان كانا مختلفين فلكليهما باللمس واذا لم يكن بينهما ما يمنع النقض كما مر الا ان هذا غير متعين فلم يتعين الحدث فيهما فلكل ان يصلى،