المحرم من النسب وينقض من غيره ولو شك فى المحرمية لم ينتقض وضوؤه لأن الأصل الطهارة وظاهر كلامهم ان الحكم كذلك وان اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات وهو كذلك فقول الزركشى ان اللمس فى هذه الحالة ينقض لأنه لو نكحها جاز بعيد لأن الطهر لا يرفع بالشك ولا بالظن. نعم ان تزوج بواحدة منهن انتقض وضوؤه بلمسها لأن الحكم لا يبتعض ومثل ذلك ما لو تزوج بامرأة مجهولة النسب واستلحقها أبوه ولم يصدقه فان النسب يثبت فتصير أختا له ولا ينفسخ نكاحه وينتقض وضوءه بلمسها لما تقدم، ومثله كذلك ما لو شك هل رضع من هذه المرأة خمس رضعات فتصير أمه أولا وما لو شك هل رضعت هذه المرأة على أمه خمس رضعات فتصير أخته أولا فيأتى فى ذلك التفصيل المذكور وهو ان لمسها لا ينتقض وضوءه ان لم يتزوج بها لأنا لا ننقض الطهارة بالشك واذا تزوج بها لا نبعض الأحكام.
وكما أفتى بذلك شيخى رحمه الله تعالى.
والملموس رجلا كان أو امرأة مثل اللامس فى نقض وضوئه فى الأظهر لاستوائهما فى لذة اللمس كالمشتركين فى لذة الجماع فهما كالفاعل والمفعول.
القول الثانى المقابل للأظهر لا نقض وقوفا مع ظاهر الآية وكما فى مس ذكر غيره وفرق المتولى بأن الملامسة مفاعلة وممن لمس انسانا فقد حصل من الآخر اللمس له.
وأما الملموس فلم يحصل منه مس الذكر وانما حصل له مس اليد والشارع أناط الحكم بمس الذكر، وأجيب عما رواه مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الفراش ليلة فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى سجوده وهما منصوبتان وهو يقول اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك الخ باحتمال الحائل. ولا تنقض صغيرة ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشته عرفا وقيل من له سبع سنين فما دونها لانتفاء مظنة الشهوة بخلاف ما اذا بلغاها وان انتفت بعد ذلك لنحو هرم. ولا ينقض شعر وسن وظفر وعظم اذا كانت هذه المذكورات متصلات فى الأصح لأن معظم الالتذاذ فى هذه الحالة انما هو بالنظر دون اللمس.
والقول الثانى المقابل للأصح تنقض أما فى الصغيرة فلعموم الآية وأما فى البواقى من لمس ذلك خروجا من الخلاف أما اذا انفصلت فلا تنقض قطعا ولا ينقض العضو المبان غير الفرج، ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كل منهما أولا؟ وجهان والأقرب عدم الانتقاض.
وقال الناشرى لو كان أحد الجزأين أعظم نقض دون غيره، والذى يظهر أنه ان كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض والا فلا، وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميت ونقل ابن الرفعة فى كفايته عن الرافعى رحمه الله تعالى عدم النقض بلمس الميت ونسب للوهم (١).
والسبب الرابع مس قبل الآدمى ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره متصلا كان أو منفصلا ببطن الكف من غير حائل لخبر من مس فرجه فليتوضأ «رواه الترمذى وصححه ولخبر ابن حبان رضى الله تعالى عنه اذا أفضى أحدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ» والافضاء لغة المس ببطن الكف، فثبت النقض فى فرج نفسه بالنص، فيكون فى فرج غيره أولى لأنه أفحش لهتك حرمة غيره ولهذا لا يتعدى النقض اليه، وقيل فيه خلاف الملموس، وتقدم الفرق بينهما، وأما خبر عدم النقض بمس الفرج.
فقال ابن حبان رحمه الله تعالى وغيره أنه منسوخ، والمراد بالمس مس جزء من الفرج بجزء من بطن الكف - وبطن الكف الراحة مع بطون الأصابع - والأصابع الزائدة ان كانت
(١) مغنى المحتاج لمعرفة معانى ألفاظ المنهاج للخطيب الشربينى ج ١ ص ٣٥ وما بعدها الى ص ٣٧ الطبعة السابقة