للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولعبد آخر احدكما حر لم يقتض ذلك عتق الآخر.

ولو قال لزوجته ولرجل أو دابة احداكما طالق وقال: أردت الرجل أو الدابة فانه لا يقبل، لأن ذلك ليس محلا للطلاق وأمته مع زوجته وفاسدة النكاح مع صحيحته كالأجنبية مع الزوجة (١) ولو كان اسم زينب وقال زينب طالق ولم يرفع فى نسبها ما تتميز به فقال: لم أقصد زوجتى بل قصدت أجنبية اسمها زينب فلا يقبل ظاهرا على الصحيح، لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، كما لو كان له زوجة قبلها واسمها زينب وطلقها أو ماتت وقال أردتها.

والقول الثانى المقابل للصحيح يقبل يمينه لاحتمال اللفظ‍ لذلك كما فى الصورة التى قبلها.

وفرق الأول بينهما بان قول احداكما يتناولهما تناولا واحدا ولم يوجد منه تصريح باسم زوجته ولا وصف لها ولا اشارة بالطلاق وهنا صرح باسمها والظاهر أنه أرادها فذلك لم يقبل قوله، فلو نكح امرأة نكاحا صحيحا وأخرى نكاحا فاسدا وكل منهما اسمها زينب وقال زينب طالق وقال أردت فاسدة النكاح قبل كما هو ظاهر كلام ابن المقرى، لكن ينبغى أن يكون محله اذا لم يعلم فساد نكاحها، والا فهى أجنبية فلا يقبل منه ظاهرا ويدين.

ولو قال لزوجته احداكما طالق وقصد معينة منهما طلقت لأن اللفظ‍ صالح لكل منهما فاذا صرفه بالنية الى واحدة انصرف وصار اللفظ‍ كالنص فى التعيين وان لم يقصد معينة بل أطلق أو قصد واحدة لا بعينها أو قصدهما كما قال الامام رحمه الله تعالى فاحدى زوجتيه تطلق ولا يدرى الآن من هى ولزمه بعد طلب الزوجتين كما قاله ابن الرفعة رحمه الله تعالى أو طلب احداهما كما قاله غيره - بيان المطلقة فى الحالة الأولى وهى قصد واحدة معينة، ولزمه التعيين فورا فى الحالة الثانية وهى قصد واحدة مبهمة، لتعلم المطلقة منهما فيترتب عليها أحكام الفراق، وتعزل الزوجتان ويستمر انعزالهما عنه الى البيان فى الحالة الأولى أو التعيين فى الحالة الثانية لاختلاط‍ المحظور بالمباح وعليه البدار بالبيان أو التعيين لرفعه حبسه عمن زال ملكه عنها فلو أخر بلا عذر عصى وعزر، هذا اذا كان الطلاق بائنا، أما اذا كان رجعيا فلا يلزمه فيه بيان ولا تعيين فى الحال على الأصح فى أصل الروضة والشرح الصغير، لأنها زوجة، وعلى ذلك فلو انقضت عدة الرجعية لزمه فى الحال البيان أو التعيين لحصول البينونة وانتفاء الزوجية كما قاله الاسنوى رحمه الله تعالى، أما اذا لم تطلب الزوجتان ولا احداهما فلا وجه لايجابه قبل الطلب


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٨٢ نفس الطبعة.