للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق اليه لحل السبب المقتضى لهذا الحجر، ولأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد عليها والحل يضاف الى القيد كما يضاف الى المقيد فيقال حل فلان المقيد وحل القيد عنه، وان لم ينو طلاقا فلا تطلق، لأن اللفظ‍ خرج عن الصراحة باضافته الى غير محله فشرط‍ فيه ما شرط‍ فى الكناية من قصد الايقاع، وكذا لا تطلق ان لم ينو مع نية الطلاق اضافته اليها فى الاصح، لأن محل الطلاق المرأة لا الرجل واللفظ‍ مضاف اليه فلابد من نية صارفة تجعل الاضافة اليه اضافة اليها.

والقول الثانى المقابل للاصح تطلق لوجود نية الطلاق ولا حاجة للتنصيص على المحل نطقا أو نية (١).

ولو قال أنا منك بائن أو نحو ذلك من الكنايات اشترط‍ نية أصل الطلاق قطعا كسائر الكنايات، وفى نية الاضافة اليها الوجهان المذكوران فى قوله أنا منك طالق أصحهما اشتراطها فان نوى الطلاق مضافا اليها وقع والا فلا لما مر.

ولو قال استبرئى رحمى منك أو أنا معتد منك، أو نحو ذلك كاستبرئى الرحم التى كانت لى فلغو وان نوى به الطلاق، لأن اللفظ‍ غير منتظم فى نفسه والكناية شرطها احتمال اللفظ‍ المراد.

وقيل: ان نوى بهذا اللفظ‍ طلاقها وقع ويكون المعنى عليه استبرئى الرحم التى كانت لى (٢).

ولو قال لزوجته ولأجنبية احداكما طالق وقال: قصدت بالطلاق الأجنبية قبل قوله بيمينه فى الأصح.

وعبر فى الروضة بالصحيح المنصوص، لأن الكلمة مترددة بينهما محتملة لهذه ولهذه، فاذا قال عينتها صار كما لو قال للأجنبية: أنت طالق.

والقول الثانى المقابل للأصح: لا يقبل قوله، وتطلق زوجته، لأنها محل الطلاق فلا ينصرف عنها الى الأجنبية بالقصد. هذا اذا قال قصدت بالطلاق الأجنبية، فان لم يكن له قصد فالمفهوم أن زوجته تطلق وهو ما فى الروضة وأصلها عن فتاوى البغوى وأقراه.

قال فى المهمات ويتجه ان محل ما قاله البغوى فيما اذا لم يصدر على الأجنبية طلاق منه أو من غيره فان كان قد وقع عليها ذلك لم يحكم بطلاق زوجته بما وقع منه، لأن الكلام الذى صدر منه صادق عليهما صدقا واحدا، والأصل بقاء الزوجية ويؤيده ما ذكره الرافعى فى باب العتق أنه اذا اعتق عبدا ثم قال له


(١) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٣ ص ٢٧١ فى كتاب على هامشه متن المنهاج للنووى.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٧٢ نفس الطبعة.