للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال صاحب الدر (١): ان محل الكراهة فيما يرجع للبدن وأما لغيره تجملا بأوان متخذة من ذهب او فضة فلا بأس به بل فعله السلف.

ونقل ابن عابدين عن جماعة من فقهاء الأحناف القول بأن نقل الطعام منها إلى موضع آخر استعمال لها ابتداء وأخذ الدهن باليد ثم صبه على الرأس استعمال متعارف.

وقد نص (٢) صاحب التنوير على كراهة إلباس الصبي ذهبا أو حريرا، وعلله الشارح بأن ما حرم لبسه وشربه حرم إلباسه وأشرابه. ومقتضاه كراهة استعمال آنية الذهب والفضة للصبية بواسطة غيرهم.

أما المالكية (٣): فيصرحون بتحريم استعمال إناء الذهب والفضة فى كل من الأكل والشرب والطبخ، والطهارة مع صحة الصلاة بها، كما يصرحون بحرمة الاقتناء (أى اقتناء إناء الذهب والفضة) ولو لعاقبة دهر وبحرمة التجمل على المعتمد خلافا للأحناف ويقولون: إن المغشى ظاهره بنحاس أو رصاص والمموه أى المطلى ظاهره بذهب أو فضة فيه قولان مستويان عندهم.

وفى حرمة استعمال واقتناء الإناء المضبب أى المشعب بخيوط‍ من الذهب أو الفضة وذى الحلقة من ذهب أو فضة قولان أيضا، وفى حرمة استعمال واقتناء إناء الجوهر النفيس كزبرجد وياقوت وبلور قولان، والجواز هو الراجح وهو ما قال به الأحناف.

والشافعية يوافقون الأحناف فى التصريح بعدم جواز استعمال شئ من أوانى الذهب والفضة للرجل والمرأة، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام:

«لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها».

وقياس غير الأكل والشرب عليهما.

ويقول البجرمى: ان سائر وجوب الاستعمال مقيسة على الأكل والشرب فى عدم الجواز ولو كان الاستعمال على وجه غير مألوف كأن كب الإناء على رأسه واستعمل أسفله فيما يصلح له ثم قال وفهم من عدم الجواز حرمة الاستئجار على الفعل وأخذ الأجرة على الصنعة وعدم الغرم على الكاسر كآلة اللهو لأنه أزال المنكر.

وقال صاحب الإقناع: ويحرم على الولى أن يسقى الصغير بمشفط‍ من إنائهما ثم قال ولا فرق بين الإناء الصغير والكبير (٤).

ويوافق الشافعية المالكية فى حرمة اقتناء آنية الذهب والفضة فيصرح الخطيب بقوله:

وكما يحرم استعمالهما يحرم اتخاذهما من غير استعمال لأن ما لا يجوز استعماله يحرم اتخاذه، ويرون حل استعمال كل أناء طاهر ليس من الذهب والفضة سواء كان من نحاس أو غيره، فإن موه إناء من نحاس أو نحوه بالنقد ولم يحصل منه شئ، أى لم يزد على أن يكون لونا أو موه النقد بغيره أو صدئ مع حصول شئ من المموه


(١) حاشية ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٢٣٨.
(٢) حاشية ابن عابدين على شرح الرد لمتن التنوير ج‍ ٥ ص ٢٥٢.
(٣) شرح الدردير مع حاشية الدسوقى ج‍ ١ ص ٦٤ المطبعة الازهرية بمصر.
(٤) الاقناع وحاشية البجرمى ج‍ ١ ص ١٠١، ١٠٢ طبعة القاهرة.