للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن عوض الخلع لا يصح من غير الزوجة بل يقع الطلاق رجعيا ويرد العوض على الذى أخذ منه.

ولو قال لزوجته (١) أنت طالق على ألف فقبلت فإنها تطلق حينئذ خلعا ويلزمها الألف حيث قبلت هى.

ولو قالت هى لزوجها طلقنى على ألف فطلق طلقت خلعا ولزمها الألف.

ولا يحل (٢) للزوج أن يأخذ من زوجته أكثر مما لزم بالعقد الذى خالعها به وذلك هو مهرها فيجوز أن يخالعها على هذا القدر أو دون لا أكثر من ذلك.

فإن زادت على ذلك تبرعا منها لا فى مقابلة الطلاق جاز له أخذه عندنا.

وقال الصادق بالله أنه لا يحل أكثر مما لزم بالعقد ولو ابتدأت المرأة بالزائد.

وقال المؤيد بالله أنه يجوز بما تراضيا عليه من قليل أو كثير.

وتصح (٣) المخالعة على المهر بعينه إن كان معينا باقيا. أو على مثله ان كان قد سقط‍ أو لم يسقط‍ بإبراء أو نحوه أو كان فى الذمة غير معين.

فإن خالعها على مهرها ولم يكن قد دخل بها رجع عليها بنصف المهر عينا كان أو دينا.

ولو قالت المرأة (٤) لزوجها طلقنى على ما فى يدى من الدراهم أو يقول له الغير طلقها على ما فى يدى من الدراهم فطلقها فإذا ليس فى اليد شئ فإنه يقع الطلاق بائنا ويلزم مهر المثل.

وهكذا لو قالت أو قال الغير على ما فى هذا الكيس من الدراهم ولا شئ فيه.

أو على حمل هذه الأمة ولا حمل معها.

أو على هذا العبد فإذا هو حر.

أو على هذا الخل فإذا هو خمر.

فإنه يقع الخلع ويلزم الغار مهر المثل.

أما لو قالت على ما فى يدى ولم تقل من الدراهم أو على ما فى الكيس ولم تقل من الدراهم أو على ما فى بطن هذه الأمة ولم تذكر الحمل لم يكن تغريرا، لأنها لم تذكر ما ينبى عن المال.

فإذا طلقها على ذلك وقع رجعيا

ولا (٥) تغرير على الزوج ان ابتدأ بطلب المخالعة فى الصور التى جعلناها تغريرا نحو أن يبتدئها فيقول طلقتك على ما فى يدك أو فى يدك أو فى الكيس من الدراهم أو على حمل أمتك فقالت قبلت فانكشف عدم الدراهم والحمل، فإنه لا يلزمها مهر المثل هاهنا.

ويلزم الزوجة من العوض حصة ما فعل من الطلاق وقد طلبته ثلاثا بألف مثلا فطلق واحدة فإنه يستحق ثلث الألف


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٣٨ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٤٠ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٤٤.
(٤) المرجع السابق لابن مفتاح ج ٢ ص ٤٤٥ الطبعة السابقة.
(٥) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار مع حواشيه للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٤٤٦ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.