أما الذى فى حكم المال فهو ما يصح أن يعقد عليه الإجارة نحو أن يقول طلقتك على أن تخيطى لى قميصا أو على أن تحملى لى كذا الى أرض كذا أو نحو ذلك.
فلو لم يكن مالا ولا فى حكم المال لم يكن خلعا
نحو أن يقول على أن تدخلى الدار أو على ألا تكلمى فلانا.
ويشترط فى العوض أن يكون صائرا كله أو بعضه الى الزوج.
فلو كان كله لغير الزوج نحو أن يقول: طلقتك على ألف لزيد أو نحو ذلك لم يكن خلعا.
واذا قبلت طلقت طلاقا رجعيا.
فأما لو كان بعضه له وبعضه لغيره نحو أن يقول: على أن تهيبنى نصف كذا ونصفه لابنى ففعلت، فإنه خلع بقدر حصته ويقبل الهبة له ولابنه إن كان صغيرا أو كان كبيرا ووكله بالقبول
وعوض الخلع قد يكون من زوجته وقد يكون من غيرها فحيث يكون من زوجته لا يصح الخلع إلا بشرطين:
أحدهما: أن تكون الزوجة صحيحة التصرف وذلك بأن تكون بالغة عاقلة.
فلو كانت صغيرة أو مجنونة لم يصح الخلع بعوض منها.
ولو كانت محجورة عن التصرف بمعنى أنه حجر عليها الحاكم لأجل دين عليها، فإن الحجر لا يمنع من صحة عقدها للخلع.
لكن عوض الخلع يبقى فى ذمتها ولا تخرجه من المال الذى حجرت فيه الا بعد رفع الحجر أو بإذن الحاكم أو الغرماء.
وهكذا لو كانت أمة فخولعت على عوض منها بغير اذن سيدها فانه يصح الخلع، ويكون العوض فى ذمتها يطالب به اذا عتقت.
فإن كان بإذن سيدها كان عليه.
والشرط الثانى: أن تكون الزوجة وقت الخلع ناشزة عن شئ مما يلزمها له من فعل أو ترك.
فالفعل نحو أن يأمرها أن تقف فى موضع فتمتنع لغير عذر.
وهكذا لو دعاها للوط ء الى موضع فلم تجبه
والترك نحو أن يلزمها بترك شئ مما كرهه الزوج فلا تتركه.
ونحو أن ينهاها عن الخروج الى بيت أهلها فتخرج.
ومن النشوز فى الترك أن تؤذيه بلسانها بشتم أو غيره.
وما اختاره عليه السلام من أن الخلع بعوض من الزوجة الصحيحة التصرف انما يصح بالنشوز منها.
وهو قول الهادى والقاسم والناصر.
وقال المؤيد بالله يصح بتراضيهما ولو لم يكن منها نشوز.
ولو كان العوض من غير الزوجة فلا يعتبر الشرطان السابقان وهما كونها صحيحة التصرف وناشزة.
وحكى فى الكافى عن القاسم والهادى والناصر