للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن القاسم وان كان اماما قدم غيره وخرج وأنشأ هو الصلاة معهم وبعدها أعاد فى الوقت من المدونة.

قال مالك من نوى الاقامة بعد تمام الصلاة لم أر الاعادة عليه واجبة وأحب الى أن يعيد.

وفى التفريع لا يجب أعادتها فى وقت ولا بعده.

وقد قيل يعيد فى الوقت صلاة مقيم استحبابا.

قال ابن المواز ان أحرم المسافر بالعصر عند غروب الشمس فبعد ركعة نوى الاقامة ان كان ركع قبل غروب الشمس صيرها نافلة وابتدأ صلاة مقيم.

وان ابتدأها بعد غروب الشمس لم تضره نية الاقامة.

وان اقتدى مقيم بمسافر فكل على سنته.

وقال مالك ان صلى مقيم خلف مسافر فليتم المقيم بقية صلاته بعد سلام الامام المسافر وكره.

انظر هذا مع ما يتقرر فانه يجرى على أن نقيض المستحب مكروه كعكسه وتأكد.

قال الباجى اذا اجتمع مسافرون ومقيمون فالأفضل أن يؤم المسافرين أحدهم والمقيمين أحدهم.

فان أم الجميع أحدهم فالأفضل أن يتقدمهم مسافر لأنه لا تتغير صلاة من وراءه.

وكره مالك للمسافر أن يصلى وراء المقيم لأن فى اتمامه تغير صلاته الا لمعان تقتضى ذلك فان ائتم به فلا يعيد.

وان أئتم مسافر نوى اتماما وان سهوا سجد.

والأصح اعادته.

والذى لابن رشد عن المذهب أن المسافر اذا أحرم على التمام عمدا أو ناسيا أنه فى سفر او جهلا أو متأولا ان صلاته صحيحة ويستحب أن يعيدها فى الوقت سفرية فان حضر فيه أعادها أربعا.

وفى كتاب محمد رجع ابن القاسم فى ناسى سفره عن الاكتفاء بسجود السهو.

قال سحنون ولو كان عليه سجود سهو لكان عليه فى عمده أن يعيد أبدا.

ونص المدونة من صلى فى السفر أربعا أعاد فى الوقت ركعتين.

قال ابن القاسم ان رجع فى الوقت الى نيته أعاد أربعا.

قال محمد الوقت فى ذلك النهار كله.

وقال الابيانى الوقت فى ذلك وقت الصلاة المفروضة.

قال ابن رشد (١): ان أحرم مسافر خلفه مسافرون بنية ركعتين فأتم عامدا وجلس من خلفه ولم يتبعوه فانهم يعيدون فى الوقت


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٥٢ الطبعة السابقة.