للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن صلى وحده ثم دخل شخص خلفه فنوى أن يؤمه فى بقية صلاته فالظاهر أنه يحصل له فضل الجماعة.

ومن شروط‍ الاقتداء (١) المساواة فى الصلاة ومن دخل مع قوم يظنهم فى الظهر فلما صلى ركعة أو ركعتين تبين له أنها العصر فحكى ابن رشد فى المسألة الثالثة من كتاب الصلاة لمالك قولين.

أحدهما أنه يقطع بتسليم ثم يستأنف الصلاتين.

والثانى أنه ان كان صلى معه ركعة أو ثلاثا فليشفع بأخرى.

قال وهو الذى يأتى على ما فى المدونة فى الذى يذكر الظهر وهو مع الامام يصلى العصر أنه يتمادى معه، ثم يعيد.

ولو علم ساعة دخل مع القوم فى صلاتهم أنها العصر لتمادى مع الامام الى تمام ركعتين على الثانى.

ولم يتم معه على القول الأول.

قال فى النوادر فى كتاب الصلاة الثانى فى باب نية الامام والمأموم: وقال سحنون فى رجلين شك أحدهما فى ظهر أمس وذكر الآخر نسيانه أن الموقن اذا ائتم بالشاك أعاد المأموم خاصة وان تقدم الموقن أجزأتهم.

وقال البرزلى (٢): فى أثناء كتاب الصلاة المنصوص عندنا ان سبق الامام بفعل الركن وعقده قبله فلا خلاف فى عدم الأجزاء.

وان كان يلحقه الامام قبل كماله فقولان.

المشهور الصحة.

وهى عندى تجزئ على الخلاف فى الحركة الى الأركان هل هى واجبة لنفسها أو لغيرها فلا تجزئه على الأول لا الثانى.

وذكره ابن عرفة وابن العربى فى عارضته.

وظاهره سواء كان عمدا أو سهوا أو غفلة وهو كذلك اذ قال فى مختصر الواضحة فى كتاب الصلاة فى ترجمة صلاة المريض والكبير ما نصه: وسئل مالك عن الأعمى يصلى خلف الامام فيركع قبل ركوع الامام ويسجد قبل سجوده ويسبح به فلا يفطن حتى اذا قضى صلاته أخبر بذلك قال لا تجزئه وعليه الاعادة.

وذكر البرزلى أيضا فى مسائل الصلاة أن من ظن أن أمامه ركع فركع ثم ركع امامه، فمن أعاد ركوعه مع الامام أو بقى راكعا حتى لحقه الامام فصلاته صحيحة وان رفع رأسه قبل ركوعه ولم يعد فلا بد من اعادة الصلاة.

وقال مالك (٣) اذا صلى المسافر ركعة ثم نوى الاقامة شفعها وسلم وكانت له نافلة وابتدأ صلاة مقيم.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٢٥ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٥٠، ص ١٥١ الطبعة السابقة