للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن رشد: أن المعتوه لا تصح منه نية فيعيد من أئتم به أبدا.

وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختتان عن الاسلام ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب الخمر وقاتل النفس فلا تجوز امامته ابتداء، لأن الامامة أرفع مراتب الاسلام فلا يؤم الا أهل الكمال:

فان أم لم تجب الاعادة على من ائتم به لأن صلاته اذا جازت لنفسه جازت لغيره.

وفى الذخيره (١): أن من شروط‍ الامامة موافقة مذهب الامام فى الواجبات.

قال ابن القاسم فى العتبية لو علمت أن أحدا يترك القراءة فى الأخيرتين لم أصل خلفه.

وقال أشهب عند ابن سحنون من صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لا شئ عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا أى داخل الوقت وخارجه.

وقال سحنون يعيد فيهما فى الوقت.

قال صاحب الطراز وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط‍ جاز الاقتداء به وان كان لا يعتقد وجوبها والا لم تجز.

فالشافعى مسح جميع رأسه سنة فلا يضر اعتقاده.

بخلاف ما لو أم فى الفريضة بنية النافلة أو مسح رجليه.

قال المازرى قد حكى الاجماع فى الصلاة خلف المخالف فى الفروع المذهب.

وانما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض قضاء القاضى.

قال ويدل على ذلك تفرقة أشهب بين القبلة ومس الذكر.

وكلام القرافى فى الفرق السادس والسبعين اجازة الصلاة خلف المخالف وان رآه يفعل ما يخالف مذهبه.

قال (٢): وعلو المأموم على امامه جائز.

ولو قصد مصل (٣) أن يصلى فذا وأحرم ونيته ذلك ثم رأى اماما بين يديه يصلى بجماعة فهل له أن يبتدئ الاقتداء به ويتم خلفه مأموما أم لا.

المشهور أن ذلك لا ينبغى وتبطل صلاته ان فعل.

وقيل تصح.

وقال ابن عرفة (٤): من ائتم به غيره ولم ينو الامامة فى جماعة فعليه الاعادة.

والظاهر على قول الأكثر أنه لا يشترط‍ أن تكون نية الامامة من أول الصلاة.


(١) الحطاب مع التاج والاكليل ج ٢ ص ١١٤ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١١٧، ص ١١٨ الطبعة السابقة
(٣) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ٢ ص ١٢٢ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ١١٧، ص ١١٨ الطبعة السابقة.