للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن القاسم فالذى لا يحسن القرآن أشد من هذا.

قال ابن المواز ويعيد الامام والمأموم أبدا لأن الامام صلى بغير قراءة وقد وجد قارئا يأتم به فتركه يريد فاذا بطلت على الامام بطلت على المأموم.

قال سحنون فان ائتم به أميون مثله فصلاتهم تامة.

وهذا ان لم يجدوا من يصلون خلفه ممن يقرأ وخافوا ذهاب الوقت.

فأما اذا وجدوا فصلاتهم فاسدة.

قال ابن القاسم من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج ويتركه فان صلى خلفه أعاد صلاته أبدا داخل الوقت وخارجه.

قال ابن يونس لأنها مخالفة لمصحف عثمان رضى الله تعالى عنه المجتمع عليه.

قال مالك رحمه الله تعالى ولا بؤم العبد فى حضر فى مساجد القبائل ولا فى جمعة أو عيد.

قال ابن القاسم فان أمهم فى جمعة أو عيد أعادوا اذ لا جمعة عليه ولا عيد.

قال مالك ولا بأس أن يؤم العبد فى قيام رمضان ويؤم فى الفرائض فى سفر اذا كان أقرأهم من غير أن يتخذ اماما راتبا.

قال ابن عرفة وشرط‍ الامام بلوغه.

وقال ابن حبيب من صلى خلف امرأة أو صبى أعاد فى الوقت وخارج الوقت، قال مالك:

واذا أيقنت أن الامام قدرى أو حرورى أو غيره من أهل الأهواء فلا تصل خلفهم ولا الجمعة.

فان اتقيته وخفته فصلها معه وأعدها ظهرا.

ووقف مالك فى اعادة من صلى خلف مبتدع.

وقال ابن القاسم يعيد فى الوقت.

قال ابن يونس انظر قوله أعدها ظهرا مع وقفه فى اعادة من صلى خلف مبتدع.

والفرق بين ذلك أن الذى صلى تقاة صلى على أن يعيد ومن صلى على أن يعيد لا تجزئه الأولى.

وأما الذى وقف فيه مالك فقد قصد الائتمان به على أن هذا فرضه ولا يعيد فالصواب أن تجزئه.

والأغلف (١) لا تكره امامته وانما يكره ترتبه للامامه.

وهكذا قال ابن الحاجب.

قال مالك لا أرى أن يؤم الأغلف ولا المعتوه.

قال سحنون فان أمهم الأغلف (٢) فلا اعادة عليهم.

وأما المعتوه (٣) فيعيدون.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٠٥ الطبعة السابقة
(٢) الاغلف هو الذى لم يختتن
(٣) المعتوه الذاهب العقل