ونقله اللخمى عن مالك فى نسيان تكبيرة الاحرام.
وقال لو ذكر الامام بعد فراغه من الصلاة أنه لم يقرأ فى جميع صلاته أعاد هو ومن خلفه ابدا.
والفرق أن القراءة من نفس الصلاة بخلاف الوضوء أو الغسل وأيضا فان القراءة يحملها عنهم ولا يحمل الطهارة ولأن الأصل أن كل ما أفسد صلاة الامام أفسد صلاة المأموم وخرج بالسنة من ذكر أنه محدث بقى ما عداه.
وكذا الحكم فى امام يصلى بثوب نجس ولم يعلم هو ولا من خلفه حتى فرغ من صلاته فانه يعيد فى الوقت.
ويختلف فى اعادتهم على الخلاف المتقدم فى الاعادة خلف الجنب.
فعلى المشهور لا يعيدون.
وعلى قول ابن الجهم يعيدون.
وان لم يقرءوا على القول الآخر يعيدون، لكن الاعادة هنا فى الوقت.
وأما ان علم بالنجاسة هو أو أحد المأمومين فمن علم حكمه حكم من تعمد الصلاة بالنجاسة.
قال فى المدونة واذا تعمد الامام قطع صلاته أفسد على من خلفه.
ومن أحدث بعد التشهد وقبل السّلام أعاد الصلاة.
وروى عن ابن القاسم فى أنه لو أحدث الامام بعد التشهد فتمادى حتى سلم متعمدا تجزئ من خلفه صلاتهم.
وقال عيسى يعيد ويعيدون.
وقال ابن رشد مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك فى المدونة وغيرها أن الامام اذا أحدث فتمادى بالقوم متعمدا أو جاهلا أو مستحييا فقد أفسد عليهم الصلاة ووجب عليهم اعادتها فى الوقت وبعده.
خلافا لأشهب وابن عبد الحكم فى قولهما أن صلاتهم جائزة، ولا اعادة عليهم، من أجل أنه ليس له أن يوجب عليهم بقوله صلاة سقطت عنهم بأدائهم لها على الوجه الذى أمروا وحصل هو ضامنا لها.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن.
لا من أجل أن صلاتهم غير مرتبطة بصلاته.
اذ لا خلاف فى المذهب فى أن صلاة القوم مرتبطة بصلاة امامهم.
قال ابن القاسم (١): وان صلى من يحسن القرآن خلف من لا يحسنه أعاد الامام والمأموم أبدا.
وقد قال مالك اذا صلى امام بقوم فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاتهم وأعادوا أبدا.
(١) الحطاب مع التاج والاكليل ج ٢ ص ٩٨، ص ٩٩ الطبعة السابقة