العصر وحده أن يعيدهما فى جماعة اذ لا يتنفل بعدهما.
وقد قيل أنه اذا أعاد فى جماعة ودخل فيها فقد بطلت الأولى وحصلت هذه فان يطلت عليه لزمه اعادتها.
وقد قيل أنها لا تبطل عليه الأولى حتى يفعل من الثانية ركعة أو أكثر.
واذا ذكر الامام (١) بعد فراغه من الصلاة أنه أجنب أعاد وحده وصلاة من خلفه تامة.
فان ذكر ذلك قبل تمام صلاته استخلف.
فان تمادى بعد ذكره جاهلا أو مستحييا أو دخل عليه ما يفسد صلاته ثم تمادى أو ابتدأ بهم الصلاة ذاكرا لجنابته، فقد أفسد على نفسه وعليهم.
وتلزم من خلفه الاعادة متى علموا أو من علم بجنابته ممن خلفه والامام ناس لجنابته فتمادى معه فصلاته فاسدة يعيدها أبدا.
قال ابن ناجى وهذا هو المشهور.
وقيل انها باطلة قاله أبو بكر الأبهرى.
قال ابن الجهم ان قرءوا خلفه أجزأتهم وان لم يقرؤا لم تجزهم.
ويجرى فيها قول بعدم الاجزاء وان قرءوا قياسا على أحد قولى ابن القاسم فيما اذا ذكر الامام منسية.
وقال فى الطراز بعد ذكره قول ابن الجهم والمذهب أنه يجزئهم من قرأ ومن لم يقرأ لأن ما يتعلق بالصلاة من طهارة الامام انما ينبنى فى حقهم على حكم اعتقادهم.
فان اعتقدوا فساد طهارته ثم أئتموا به لم تجزهم صلاته وان كانت طهارته صحيحة.
فكذا اذا اعتقدوا صحتها تجزئهم صلاته وان كانت صلاته باطلة.
وقال فى الطراز أيضا فى امامة صاحب السلس أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام.
قال ابن عطاء الله فى شرح المدونة فى كتاب الطهارة فى امامة الجنب اختلف فى صلاة المأموم هل هى مرتبطة بصلاة الامام أم لا على ثلاثة أقوال.
أحدهما أنها مرتبطة بصلاة الامام متى فسدت عليه، فسدت عليهم قاله ابن حبيب.
الثانى أن كل مصل يصلى لنفسه قاله الشافعى.
الثالث قول مالك أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام الا فى سهو الأحداث.
قال الشيخ وهذه العبارة نقض وانما ينبغى أن يقال فى سهو الطهارة لأن الامام لو صلى بثوب نجس ساهيا أجزأت من خلفه.
وأما لو نسى الامام النية أو تكبيرة الاحرام لم تجزهم صلاته، لأنه لم يحصل منه شئ يدخل به فى الصلاة.
(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٩٦، ص ٩٧ الطبعة السابقة.