وظاهر كلام غيره أن نية التفويض لا ينوى بها فرض ولا غيره.
وقال فى الذخيرة واذا أعاد لا يتعرض لتخصيص نية أو ينوى الفرض أو النفل أو اكمال الفريضة، أربعة أقوال.
وقال فى سماع محمد بن خالد من كتاب الصلاة قال محمد سألت ابن القاسم عن عمن صلى العصر فى بيته، ثم أتى المسجد فوجد القوم لم يصلوا هل ينتفل.
قال ان أحب أن ينتظر الصلاة فلا ينتفل وان أحب أن ينصرف فلينصرف.
قال ابن رشد وهذا كما قال.
قال لنهيه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الصلاة بعد العصر للغروب وبعد الصبح للطلوع.
وهذا فى النوافل عند مالك.
وانما يعيد العصر فى جماعة بعد أن صلى وحده بنية الفريضة ولا يدرى أيتهما صلاته.
ومن جعل الأولى صلاته والثانية نافلة لا يجوز له اعادة العصر والصبح فى جماعة اذ لا نافلة بعدهما.
وسئل عن الرجل يصلى فى بيته، ثم يأتى المسجد فيجد الناس فى تلك الصلاة فيصلى معهم فيذكر عند فراغه أن التى صلاها على غير وضوء، ولم يعمد صلاح تلك بهذه التى صلى مع الامام، فقال صلاته التى صلى على الظهر مجزئة عنه وليس عليه اعادة قاله ابن القاسم، ورواه عن مالك.
ولأشهب أن صلاته باطلة وعليه الاعادة فوجه قول ابن القاسم. وروايته عن مالك أنه لم يدخل مع الامام بنية النافلة وانما دخل معه بنية الاعادة لصلاته.
وان كان قد صلاها فوجب أن تجزئه ان بطلت الأولى وأن تجزئه الأولى اذا بطلت هذه لأنه صلاهما جميعا بنية الفرض كالمتوضئ يغسل وجهه مرتين أو ثلاثا.
فان ذكر أنه لم يعم فى بعضها أجزأه ما عم به منهما.
ويؤيد هذا قول عبد الله بن عمر للذى سأله أيهما يجعل صلاته أو أنت تجعلها انما ذلك الى الله تعالى.
وقد قيل انهما جميعا له صلاتان فريضتان
وهو الذى يدل عليه قول مالك أنه لا يعيد المغرب فى جماعة لأنه اذا أعادها كانت شفعا.
ووجه قول أشهب ان جعل الأولى صلاته اذ انما دخل مع الامام لفضل الجماعة مع ما قد جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم أنها له نافلة.
وليس قوله بجار على المذهب.
اذ لو كانت الأولى هى صلاته على كل حال والثانية نافلة لما جاز لمن صلى الصبح أو