كما يشاء باتصال، أو انفصال، وأن عين فعلى ما عين.
وكذا كل مدة أقل من سنة وإن عدمت ثمار الفدان وكذا غير الثمار من كل منفعة أوصى بها فى عشر السنين.
وكذا غيرها من الآجال أو فى بعض العشر.
وكذا سائر بعض المدد أو ترك الخدمة بالعبد الذى أوصى له بخدمته أو الخدمة بالداية التى أوصى بالخدمة بها أو بخدمتها عند غيره فيأخذ الأجرة أو السكنى أو البناء أو الغرس أو غير ذلك مما أوصى به له من المنافع فيها أو فى بعضها، أو أخذ من الموصى له محل الخدمة والسكنى مثلهما سائر المنافع، كالغرس والبناء.
ومحل الخدمة العبد والدابة والسفينة ونحو ذلك كآلات سواء كان الذى أخذ ذلك جائرا أو غالطا أو مدعيا أنه له أو غير ذلك.
وإن أوصى بما ذكرنا ونحوه من المنافع ولا بتأجيل منعه بعض وأجازه بعض بلا تأجيل، كما يجيزه إذا أجل بالنظر إلى الثلث أى باعتباره والنزول فيه بالمحاصة وينزل فى المال بالثلث مع الوصايا إن كانت، وإن لم تكن نزل بالثلث فى الثلث لأنه إن طالت المدة فرغ الثلث.
وكذا إن أجل وأحاط ما أوصى به من المنافع أو رقاب الأموال بحاله فإنه لا يجاوز الثلث وينزل فى الثلث بالثلث مع الوصايا، وإن لم تكن الوصايا ينزل فى الثلث بالثلث، نظر. لم ينزل إذا أوصى له بغلة مدة فإنه لا يدرى كم تثمر تلك النخلة أو الشجرة فى المدة فينزله به فى الثلث فلعله يعتبر له الأوسط أو الأدنى أو الأفضل على الخلاف وللضرورة.
إلا أنه قد ينكشف الحال بعد ذلك أنها أثمرت أقل أو أكثر مما قدر.
ولعلهم يقدرون ثمارها بحسب حالها وعادتها للضرورة فينزل بها ولو كان قد ينكشف خلافه فإن معنى النزول فى الثلث أن يقوم الموصى بالانتفاع منه وجميع ما للموصى من الأصول والعروض وتضم القيمة إلى ماله من الدنانير والدراهم، فينظر كم ثلث ذلك كله فيحاصص الموصى له بالانتفاع مع أصحاب الثلث فى ذلك المقدار، والذى كان ثلثا فما نابه انتفع مما أوصى له بالانتفاع به على مقداره مثل أن ينوبه من الثلث عشرة دنانير فيسكن فى الدار مدة يكون كراءها عشرة دنانير أو يستخدم عند الناس حتى يأخذ من أجرته عشرة أو يستخدمه عنده ما يكون أجره عشرة أو يستغل من النخلة أو الشجرة أو الأرض ما قيمته عشرة وهكذا.
ومن أوصى (١) بخدمة عبده سنة ولا مال له سواه فإنه يخدمه يوما والوارث يومين حتى تتم.
وكذا إن قال يسكن دارى سنة سكن ثلثها بمشاهرة أو مياومة وقيل يسكن ثلثها سنة.
وإن أوصى بغلة عبده أو داره سنة فله ثلث غلة ذلك سنته.
وإن قال بغلة عبده وسكن داره فليس له أن يؤاجرهما، لأن الأجرة لا يوجد فيها حق للموصى
(١) المرجع السابق ج ٦ ص ١٩٥، ١٩٦.