أدرك فقط، وقيل يقضى ما مضى لأن من شهد بعضه فقد شهد كله. والمغمى عليه وهو كالمجنون فلا يقضى وقيل هو كالنائم والمريض فيقضى ولزم صبيا بلغ فى بعضه ومشركا أسلم فيه قضاء ماض، ومن جعل كل يوم وحده فرضا لزمهما ما أدركا فقط والحائض والنفساء عليهما القضاء وأوجبوا القضاء على من ظن أن الشمس قد غابت فأكل فإذا هى لم تغب ثم هل يقضى ما مضى أو يومه فقط وهو الأصح وعليه الأكثر ولو أكل متنبه من نوم ليلة غيم قبل السؤال عمدا ثم بان أنه بعد الاصباح فسد ماضيه ورخص فى إعادة يومه.
وعلى هذا الخلف من اعتاد تسحره لسماع تحرك جاره لسحوره فسمعه يوما تحرك لغيره فظنه السحور فأكل كعادته فإذا هو قد أصبح. ويفسد بالوارد جوفا عمدا ولو دمعا أو مخاطا أو ريقا بان عن فم، وفى لزوم مغلظة به قولان، ورخص فى عدم فساده، والأول أصح وعليه الأكثر ورخص أن لا يعيد متجامعان بنسيان ولو ليومهما. ومن أتعظ حتى أمنى لا بمس أبدل يومه، وقيل لا إن لم يعالجه ومن أدخلت بفرجها عودا أو اصبعا ففى فساد الصوم كله أو يومها أقوال والصحيح أنها إن أمنت لزمتها المغلظة وقضاء يومها وما مضى وإلا فيومها فقط.
والمسافر إن أفطر وقد أصبح فى بلده يوم خروجه أعاد ما مضى وعليه الأكثر، وقيل يومه، وإن أفطر المسافر والمريض بعد ما أصبحا صائمين بلا مخوف على أنفسهما فسد صومهما ولا كفارة عليهما وقيل لا يبدل مسافر بعد ما أصبح صائما ما مضى ولو أفطر يوم خروجه من يومه لزمه بدل يومه واستحسن كون المريض كذلك. ومن خرج من منزله فأكل قبل أن يجاوز الفرسخين ثم ظهر له الرجوع قبل أن يجاوزهما ثم أكل بمنزله بعد دخوله فسد صومه ولزمته المغلظة لأكله أو لا قبل أن يصير مسافرا. وإن أكل المريض بعد ما صح ولم يخف ضررا انهدم صومه وعليه المغلظة، ومن صام فى سفره فأفطر بعذر أو بغير عذر انهدم ما صام فى سفره وقيل: لا ينهدم إن كان بعذر. ومن أفطر بمرض أو فى سفر ثم مات لم يلزمه قضاء ولا صوم على وارثه وقيل: على المريض أن يصوم ولزمه الايصاء به والأول أصح، وإن عفى من مرضه أو قدم من سفره ولم يصم حتى دخل الثانى صام الحاضر وأطعم عن الماضى كل يوم مسكينا غداء وعشاء ان ضيع قدر ما لزمه صومه. وإن لم يطعم لجهل أو نسيان حتى انقضى الحاضر لم يلزمه إطعام وعليه صوم الماضى فقط ومن دام مرضه أو سفره حتى استهل رمضان الثانى صام الحاضر إن قدر ولا يلزمه إطعام عن الماضى ولا إيصاء بصومه عند احتضاره وقيل: يلزمهما.
ومن جعل بفيه ماء لحاجة أو ذاق طعم خل أو مضغ لصبى أو مريض فسبق لحلقه أبدل يومه وقيل: لا إن كان لأخروى كوضوء، ومن دخل حلقه نحو ذباب أو وتراب أو دخان بلا عمد لا بأس عليه فإن كان عمدا - بأن بلعه - ففى لزوم القضاء والكفارة عليه قولان، الأصح منهما لزوم القضاء فقط. ولزم على من قاء عمدا قضاء وقيل كفارة لفعله المحرم، ومن تقيأ بشبع أعاد يومه. ومن أكل أو شرب ناسيا فلا عليه - وقيل يبدل يومه. وصائم بنسيان غسل من جنابة أو حيض أو نفاس يعيد صوم الأيام التى نسى فيها ويعيد الصائم يومه إن وطئ بنسيان وقيل بسقوطه وقالوا: من تعمد إفساد الصوم بجماع لزمه القضاء والعتق إن وجد وإلا صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا، وكفارة القضاء مخير فيها بين الخصال على الأصح. وكذا من أفسد صومه عمدا بأكل أو شرب أو نحوهما ولزمت الكفارة الزوجة إن طاوعته