للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - لا يجوز للمستعير أن يعير غيره مطلقا عند الشافعية وقيد الحنفية ذلك بما يختلف الانتفاع به باختلاف المستعمل الا باذن من المعير (راجع مصطلح اعارة).

٧ - لا تملك الأرض الموات عند الامام بالاحياء الا باذن الامام فلو أحياها بلا اذنه لم يملكها خلافا لصاحبيه (راجع مصطلح احياء).

٨ - اذا أدى الكفيل بالدين ما التزم به الى الدائن وكانت الكفالة بغير طلب المدين لم يرجع على المدين الا اذا أذنه بالأداء.

(راجع مصطلح كفالة).

٩ - ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه عند الشافعية الا اذا كان عاجزا عن القيام به أو غير لائق به أو أذنه الموكل فى ذلك. (راجع مصطلح وكالة).

١٠ - ليس للموهوب له أن يقبض العين الموهوبة الا باذن من الواهب عند الحنفية فان قبضها من غير اذنه لم يعتبر هذا القبض ويعتبر الايجاب بالهبة اذنا بالقبض اذا كان فى مجلس العقد والا وجب اذن مستقل بقبضها (راجع مصطلح هبة) وكذلك الحكم فى المبيع عند تأجيل الثمن ليس للمشترى قبضه الا باذن من البائع (راجع مصطلح بيع).

١١ - ليس للشريك فى المال المشترك بسبب الخلط‍ أن يبيع حصته منه الا باذن من شريكه عند الحنفية (راجع مصطلح شركة).

١٢ - ليس لانسان أن يدخل بيتا مسكونا غير بيته الا باذن من ساكنه بعد السلام عليه فان أذن له دخل والا رجع لقوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّى تَسْتَأْنِسُوا} - «تستأذنوا -» {وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها» وروى أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أأستئذن على أمى قال نعم قال لا خادم لها غيرى أأستئذن عليها كلما دخلت قال أتحب أن تراها عريانة قال لا. قال: اذن فاستئذن، فان لم يكن به أحد فلا يدخل حتى يحضر من له حق الاذن بالدخول فيأذن له فان المانع ليس هو الاطلاع على العورات فقط‍ بل وعلى ما يخفيه الناس عادة فى بيوتهم وهو ضرب من التصرف فلا يجوز فى ملك الغير الا باذنه وذلك ما يدل عليه قوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ».

والمسائل من هذا النوع كثيرة يرجع اليها فى مواضعها من كتب الفقه.