لدى دائن آخر أو يؤجرها أو يرتب عليها حقا الا باذن من المرتهن وذلك لتعلق حقه بها وفى التصرف فيها مساس بهذا الحق وضرر بصاحبه فوجب لذلك اذنه حتى لا يضار بغير رضاه ويلاحظ أن أذن المرتهن فى هذه الحال ليس من قبيل التوكيل لأنه غير مالك للعين المرتهنة ومن ثم لا يصح منه توكيل لمالكها فى التصرف فيها لأن التصرف من خصائص الملك وكذلك لا يجوز للمرتهن أن يبيع العين المرهونة لايفاء دينه من ثمنها الا باذن من الراهن لأنه مالكها وكذلك الحكم فى كل تصرف يصدر من شخص فيما لا يملك والأذن فى هذه الحال من قبيل التوكيل.
راجع مصطلح بيع فى بيع العين المرهونة.
٢ - لا يجوز للمالك المؤجر للعين فى رأى أبى حنيفة وأصحابه أن يبيع العين المستأجرة فى أثناء مدة الاجارة الا بأذن من المستأجر لأن حقه فى وضع يده عليها استيفاء لمنفعتها متعلق بها والتصرف فيها يمس ذلك الحق فلا ينفذ الا باذنه حتى لا يضار بغير رضاه والأذن فى هذه الحال ليس من قبيل التوكيل لما ذكرنا (راجع مصطلح اجارة فى بيع العين المستأجرة).
٣ - اذا كانت منفعة العين المستأجرة مما يختلف باختلاف المستعمل فلا يجوز للمستأجر فى رأى أبى حنيفة وأصحابه أن يؤجرها الا بأذن من مالكها المؤجر اذ قد يضر انتفاع المستأجر الجديد بها لأن انتفاعه بها أشد ضررا وأقسى استعمالا (راجع مصطلح اجارة فى تصرف المستأجر فى المنفعة).
٤ - يرى الحنفية أنه لا يجوز للمطلقة بائنا بعد انتهاء عدتها أن تخرج بالولد المحضون من بلدة الى أخرى بينهما تفاوت بحيث لا يمكن والده أن يرى ولده ثم يرجع فى نهاره الا باذنه. ولكن لها الخروج من قرية الى مصر قريبة ومن بلدة الى أخرى هى وطنها وقد عقد عليها فيها أما غيرها من الحاضنات فليس لها نقله الا باذن الأب فى جميع الأحوال كما لا يجوز للأب أن يخرجه من بلد حاضنته الا باذنها ما بقيت حضانتها (١)(راجع مصطلح حضانة).
٥ - يرى أبو حنيفة أن المدعى لا يجوز أن يوكل غيره فى الخصومة الا لعذر أو باذن المدعى عليه فاذا وكل من غير اذن ولا عذر لا تنفذ الوكالة (راجع مصطلح وكالة ودعوى).