للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ» (١):

ولقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

الا أن القول فى الغاء ما عمل من فرائض صلاته مكشوف العورة ناسيا والمجئ بها كما أمر والبناء على ما صلى مغطى العورة.

والسجود للسهو وجواز الصلاة بما صلى كذلك فى حال من صلاته لو أسقطها تمت صلاته وسجود السهو لذلك كما قلنا فى الصلاة غير مجتنب لما افترض علينا اجتنابه سواء سواء ولا فرق.

فلو ابتدأ التكبير مكشوف العورة (٢):

أو غير مجتنب لما افترض عليه اجتنابه - عامدا أو ناسيا أو جاهلا - فلا صلاة له، لأنه لم يدخل فى الصلاة كما أمر ولا يصح له منها شئ يبنى عليه.

ولا يجوز فى الصلاة تقديم مؤخر قبل ما هو فى الرتبة قبله.

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».

والعورة المفترض سترها (٣): على الناظر فى الصلاة من الرجل: الذكر وحلقة الدبر فقط‍ وليس الفخذ منه عورة وهى من المرأة جميع جسمها حاشا الوجه والكفين فقط‍، الحر والعبد والحرة والأمة سواء فى كل ذلك ولا فرق.

لما روى عن أم عطية رضى الله تعالى عنها.

قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«أن نخرجهن فى الفطر والأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور قالت: قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها» قال على وهذا أمر بلبسهن الجلابيب للصلاة والجلباب فى لغة العرب التى خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه فصح ما قلنا نصا.

وقال أبو سليمان النسيان (٤): فى ذلك مرفوع فان انكشف شئ من العورة عمدا بطلت الصلاة والعراة بعطب أو سلب أو فقر يصلون كما هم فى جماعة فى صف خلف امامهم يركعون ويسجدون ويقومون ويغضون أبصارهم.

ومن تعمد فى صلاته تأمل عورة رجل أو امرأة محرمة عليه بطلت صلاته فان تأملها ناسيا لم تبطل صلاته ولزمه سجود السهو.

فان تأمل عورة امرأته فان ترك الاقبال على صلاته عامدا لذلك بطلت صلاته كما لو فعل ذلك لسائر الأشياء ولا فرق وان لم


(١) الاية رقم ٥ من سورة الاحزاب.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٣ ص ٢١٠ مسألة رقم ٣٤٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٢١٠ مسألة رقم ٣٤٩ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٣ ص ٢٢٥ مسألة رقم ٣٥٠.