للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولاده فى دار واحدة فان أفرد لها بيتا فى الدار ورضيت فذلك جائز والا قضى عليه بمسكن يصلح لها

وفى التاج (١) والاكليل: وللزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقاربه الا الوضيعة.

قال ابن سلمون: من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضرر لم يكن له أن يسكنها معهم، وان احتج بأن أباه أعمى نظر فى ذلك فان رأى ضررا منع.

وقال فى الشرح الكبير على الدسوقى (٢) ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه كأبويه فى دار واحدة لما فيه من الضرر عليهم باطلاعهم على حالها، إلا الوضيعة فليس لها الامتناع من السكني معهم، وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم، ومحل ذلك فيهما ما لم يطلعوا على عوراتها.

وعلق الدسوقى فى حاشيته على ذلك فى قوله الا الوضيعة أى ذات الصداق القليل وكذا الشريفة اذا اشترط‍ عليها سكناها معهم، أى فليس لواحدة منهما الامتناع، وقوله ما لم يطلعوا الخ أى والا كان لكل منهما الامتناع، ومثل الاطلاع المذكور ثبوت الضرر بغيره، وأما غيرهما فلا يلزمها السكنى مع أهله وان لم يثبت ضرر.

وليس للزوج أن يسكن أولاده من امرأة أخرى مع زوجته فى مسكن واحد يجمعهم الا أن ترضى بذلك، سمعه ابن القاسم، كولد صغير لأحدهما ان كان له حاضن الا أن يبنى وهو معه.

قال ابن زرب: اذا كان لأحد الزوجين ابن صغير لم يكن له حاضن أجبر من أبى منهما على البقاء معه، فان أراد اخراجه بعد ذلك لم يكن ذلك لواحد منهما لدخوله عليه.

واختصره ابن عرفة بما نصه ابن زرب من تزوج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد امساكه بعد البناء وأبت ذلك ان كان له من يدفعه اليه من أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على اخراجه والا أجبرت على بقائه، ولو بنى بها والصبى معها ثم أرادت اخراجه لم يكن لها ذلك وكذلك الزوجة ان كان لها ولد صغير مع الزوج حرف بحرف.

وقال ابن عبد السّلام أما الجمع بينهن فى دار واحدة ويكون لكل واحدة منهن بيت فذلك من حقهن فان رضين به جاز وان أبين منه أو كرهته واحدة لم يمكن منه وهكذا ينبغى ان سكنتا معا باختيارهما أن يكون القول قول من أرادت الخروج منهما وأما الجمع بينهما فى بيت واحد فلا ينبغى ذلك ولو رضيت به.


(١) التاج والاكليل ج ٤ ص ١٨٦ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٥١٢ وص ٥١٣ الطبعة السابقة.