للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن عرفة وليس عليه ابعاد الدار بينهن.

ثم ذكر فى التاج والاكليل (١): أن المتيطى قال ولا يجمع بينهن فى منزل واحد الا برضاهن.

وقال ابن رشد: ويقضى عليه أن يسكن كل واحدة بيتا ويقضى عليه أن يدور عليهن فى بيوتهن ولا يأتينه الا أن يرضين.

وقال ابن عرفة (٢) أن شقاق الزوجين ان ثبت فيه ظلم أحدهما الآخر حكم القاضى بدرء ظلم الظالم منهما وأسكنها بين قوم صالحين ان لم تكن بينهم.

قال المتيطى اذا اشتكت المرأة اضرار زوجها بها ورفعت الى الحاكم امرها وتكررت بالشكوى وعجزت عن اثبات الدعوى فان الحاكم يأمر زوجها باسكانها بين قوم صالحين ويكلفهم تفقد خبرهما واستعلام ضررهما فان كانت ساكنة معه فى مثل هؤلاء القوم لم يلزمه نقلها الى غيرهم.

وجاء فى حاشية الدسوقى (٣) على الشرح الكبير: أنه ان ثبت تعدى كل من الزوجين على صاحبه وعظهما ثم ضربهما باجتهاده فان لم يثبت فالوعظ‍ فقط‍ واسكنها بين قوم صالحين، وهم من تقبل شهادتهم ان لم تكن بينهم، هذا فيما اذا ادعت الضرر وتكررت شكواها وعجزت عن اثبات دعواها وفيما اذا ادعى كل منهما الضرر وتكرر منهما الشكوى وعجزا عن اثباته فمحل تسكينها بينهم انما هو عند الاشكال، وان استمر الاشكال بعد تسكينها بين قوم صالحين، أو كانت بينهم ابتداء، أو لم يمكن السكنى بينهم بعث الحاكم أو من يقوم مقامه حكمين من أهلهما، وان لم يدخل الزوج بها فقد يكونان فى بيت واحد أو جارين فيتنازعان على أن يكون أحد الحكمين من أهله والآخر من أهلها ان أمكن.

وجاء فى حاشية الدسوقى (٤): أنه تصح هبة زوجة دار سكناها لزوجها أو لبنيه ولو استمرت ساكنة فيها حتى ماتت اذا أشهدت ولو شرطت عليه أن ألا يخرجها منها وأن لا يبيعها فقال ابن رشد فى نوازل أصبغ من العتبية لا يجوز ذلك ولا يكون سكناه معها فيها حيازة له لا العكس وهو هبة الزوج لزوجته دار سكناه فلا يصح اذا استمر ساكنا فيها معها حتى مات، وهذا اذا كانت الهبة مجردة عن شائبة المعاوضة، وأما لو التزم الزوج لزوجته النصرانية ان أسلمت فالدار الساكن فيها معها تكون لها فأسلمت


(١) التاج والاكليل بهامش الحطاب ج ٤ ص ١٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٦ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٤٣، ص ٣٤٤ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ١٠٦ الطبعة السابقة.