للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يمكنها الخروج، فان لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه ليحفظها. يعنى اذا كان الحبس مسكن مثلها ولم يفض الى اختلاطها بالرجال.

فان عجز عن حفظها بالحبس أو خيف حدوث شر بسبب حبسها معه اسكنت فى رباط‍ ونحوه دفعا للمفسدة.

وفيه أيضا (١): لا تملك الزوجة المسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط‍ ونحو ذلك، لأنه امتاع، قاله فى الرعاية.

وجاء فى موضع آخر (٢): لا يجوز الجمع بين زوجتيه فأكثر فى مسكن واحد أى بيت واحد بغير رضاهما، لأن على كل واحدة منهما ضررا لما بينهن من الغيرة، واجتماعهن يثير الخصومة، لأن كل واحدة منهما تسمع حسه اذا أتى الأخرى، أو ترى ذلك، فان رضيتا ذلك أو رضيتا بنومه بينهما فى لحاف واحد جاز، لأن الحق لهما لا يعدوهما فلهما المسامحة بتركه، وان أسكنهما فى دار واحدة كل واحدة منهما فى بيت جاز اذا كان بيت كل واحدة منهما مسكن مثلها، لأنه لا جمع فى ذلك، وكذلك الجمع بين الزوجة والسرية فى بيت واحد فلا يجوز الا برضا الزوجة.

وقال فى الاقناع (٣): ان كانت زوجاته جميعا فى رحلة فلا قسم الا فى الفراش فلا يحل أن يخص فراش واحدة بالبيتوتة فيه دون فراش الأخرى، ويحرم دخوله فى ليلتها الى غيرها الا لضرورة، مثل أن تكون منزولا بها، أو توصى اليه، أو ما لا بد منه، فان لم يلبث عندها لم يقض شيئا، وان لبث أو جامع لزمه ان يقضى لها مثل ذلك من حق الأخرى، ولو قيل أو باشر أو نحوه لم يقض والعدل القضاء، وكذا يحرم دخوله نهارا الى غيرها الا لحاجة ويجوز أن يقضى ليلة صيف عن ليلة شتاء وأول الليل عن آخره وعكسه.

قال: والأولى لكل واحدة من نسائه مسكن يأتيها فيه لفعله صلّى الله عليه وسلم، ولأنه أصون لهن وأستر، حتى لا يخرجن من بيوتهن، فان اتخذ الزوج لنفسه مسكنا غير مساكن زوجاته يدعو اليه كل واحدة فى ليلتها ويومها ويخليه من ضرتها جاز له ذلك، لأن له نقل زوجته حيث شاء بمسكن يليق بها، وله دعاء البعض الى مسكنه ويأتى البعض، لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء، وان امتنعت من دعاها عن اجابته وكان ما دعاها


(١) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج ٣ ص ٣٠٤ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٢٤٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ١١٧، الطبعة السابقة.
(٣) الاقناع ج ٣ ص ٢٤٦، ص ٢٤٧ الطبعة السابقة ٣ الطبعة السابقة وكشاف القناع ج ٣ ص ١٢٠، ص ١٢١ الطبعة السابقة.