المولى ثم عتق فملك الجارية بوجه من الوجوه نفذت دعوته وثبت نسب الولد منه، لان التوقف كان لحق المولى وقد زال.
وعلى هذا دعوة المكاتب ولد جارية من اكسابه تصح، ويثبت بها النسب، لان ملك اليد والتصرف ثابت له كالمأذون، والعبد المسلم والذمى سواء فى دعوى النسب، وكذلك المكاتب المسلم والذمى، لان الكفر لا ينافى النسب.
ولو ادعى المضارب ولد جارية المضاربة لم تصح دعوته اذا لم يكن فى المضاربة ربح لانه لا بد لثبوت النسب من ملك ولا ملك للمضارب أصلا لا يدا ولا ذاتا.
واذا ولدت الجارية فى ملك رجل لستة أشهر فصاعدا فلم يدع الولد حتى باع الام والولد، ثم ادعاه صحت دعوته، وثبت النسب منه استحسانا، لان قيام الملك وقت الدعوة ليس بشرط لصحة هذه الدعوة، بل الشرط أن يكون حمل الولد فى الملك، وما دام النسب قد ثبت عتق الولد وبطل البيع فى الجارية وفى ولدها، ولو لم يدعه البائع حتى خرج عن ملك المشترى بوجه من الوجوه فان كان ذلك مما يحتمل الفسخ كما اذا باع المشترى الولد أو وهبه أو رهنه أو أجره أو كاتبه، فانه يفسخ ويثبت النسب من البائع، وان لم يحتمل الفسخ - كما لو أعتقه ومات الولد أو قتل - فانه لا يفسخ ولا تصح دعوة البائع، ولو كان المشترى أعتق الام دون الولد أو ماتت ثم ادعى البائع الولد صحت دعوته وثبت النسب، لان محل النسب قائم وهو الولد وعلى هذا اذا باعها والحمل غير ظاهر، أو حملت فى ملكه فباعها وهى حامل، فولدت عند المشترى لاقل من ستة أشهر، فادعاه البائع صحت دعوته وثبت نسبه منه.
وان ولدت لستة أشهر فصاعدا الى سنتين فان صدقه المشترى ثبت النسب والا فلا.
وان ادعياه معا فدعوة المشترى أولى لقيام ملكه واحتمال العلوق فيه.
ولو ادعى المشترى نسبه بعد تصديقه البائع لم يصح، لان النسب متى ثبت لانسان فى زمان لا يتصور ثبوته من غيره بعد ذلك، هذا اذا كانت الدعوة من البائع.
فان كانت من المشترى وقد ولدت لاقل من ستة أشهر صحت دعوته وثبت النسب، لقيام الملك، فلو ادعاه البائع بعد ذلك لا تسمع دعوته لما مر.
ولو ادعاه البائع والمشترى معا فدعوة البائع أولى، وان لم تعلم مدة الولادة لا تصح دعوة البائع الا بتصديق المشترى للشك فى وقت العلوق، وتصح