والمملوكات حكمهن حكم المنكوحات، فيحل للمولى النظر الى سائر بدن جاريته ومسها من رأسها الى قدمها.
لأنه حل له ما هو أكثر منه، لقول الله عز وجل «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» الآية السابقة، الا أن حالة الحيض صارت مخصوصة فلا يقربها فى حالة الحيض، ولا يأتيها فى دبرها لما ذكرنا من الدلائل.
وفى الاستمتاع بها فيما دون الفرج الاختلاف السابق.
واذا حدث الملك فى الجارية بأى سبب من أسباب الملك لا يحل لمن ملكها أن يقربها قبل أن يستبرئها بحيضة.
والأصل فيه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال فى سبايا أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة، ولأن فيه خوف اختلاط المياه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستقين ماءه زرع غيره (١).
وأما الدواعى من القبلة والمعانقة والنظر الى الفرج عن شهوة فيمن طرأ عليها الملك فلا يحل عند عامة العلماء الا فى المسبية، لأن حرمة القربان
انما تثبت خوفا عن توهم العلوق وظهور الحبل، وعند الدعوة والاستحقاق يظهر أن الاستمتاع صادف ملك الغير، وهذا المعنى موجود فى الدواعى من المستبرأة ونحوها فيتعدى اليها، ولا يتعدى فى المسبية فيقتصر الحكم فيها على مورد النص، ولأن الاستمتاع بالدواعى وسيلة الى القربان، والوسيلة الى الحرام حرام أصله الخلوة، وهذا أولى. لأن الخلوة فى التوسل الى الحرام دون المس فكان تحريمها تحريما للمس بطريق الأولى كما فى تحريم التأفيف من الضرب والشتم.
وقال مكحول رحمه الله تعالى:
تحل الدواعى، لأن المالك فى الأصل مطلق التصرف، ولهذا لم تحرم الدواعى فى المسبية ولا على الصائم فكان ينبغى أن لا يحرم القربان أيضا الا أن الحرمة عرفناها بالنص فتقتصر الحرمة على مورد النص، على أن النص ان كان معلولا بخوف اختلاط المياه فهذا معنى لا يحتمل التعدية الى الدواعى فلا يتعدى اليها.
وفى حكم استمتاع الرجل بالأمة المدبرة قال الكاسانى أنه يجوز الاستمتاع بالأمة المدبرة لأنه استيفاء المنافع وعن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان يطأ مدبرته. ثم انه اذا كان الاستيلاد لا يمنع من الاستمتاع بالمستولدة فان جواز الاستمتاع بالمدبرة أولى.