لم يحكم بطلاق أحد، لانه لو انفرد أحدهما بما قال، لم يحكم بوقوع طلاقه، لجواز أنه غير غراب، والأصل بقاء النكاح، فتعليق الآخر لا يغير حكمه.
فان قالهما رجل لزوجتيه، طلقت احداهما لا بعينها، لوجود احدى الصفتين لانه لا بد فيه من أحد الوصفين، اذ ليس بين النفى والاثبات واسطة، ولزمه مع الاعتزال عنهما الى تبين الحال، لاشتباه المباحة بغيرها - البحث عن الطائر والبيان لزوجته ان أمكن واتضح له حال الطائر، ليعلم المطلقة دون غيرها، فان طار ولم يعلم حاله لم يلزمه بحث ولا بيان.
هذا فى الطلاق البائن.
وفى الرجعية اذا انقضت عدتها، لما سيأتى من عدم وجوب البيان فيما لو طلق احدى زوجتيه طلاقا رجعيا، لان الرجعية زوجة.
ولو طلق احداهما بعينها كأن خاطبها بطلاق وحدها أو نواها بقوله احداكما طالق ثم جهلها بعد ذلك بنسيان ونحوه وقف وجوبا أمره عنهما من قربان وغيره.
حتى يتذكر المطلقة بأن يعرفها.
والجهل المقارن للطلاق كما لو طلق فى ظلمة كذلك.
ولا يطالب الزوج ببيان للمطلقة أن صدقتاه أى الزوجتان فى الجهل بها، لان الحق لهما.
فان كذبتاه وبادرت واحدة وقالت أنا المطلقة لم يقنع منه بقوله نسيت أو لا أدرى وان كان قوله محتملا بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها فان نكل حلفت وقضى بطلاقها.
قال الأذرعى: ولو ادعت كل منهما أو احداهما أنه يعلم التى عناها بالطلاق وسألت تحليفه أنه لا يعلم ذلك، ولم تقل فى الدعوى أنه يعلم المطلقة، فالوجه قبول هذه الدعوى وتحليفه على ذلك.
ولو قال لزوجته ولأجنبية احداكما طالق وقال: قصدت بالطلاق الاجنبية قبل قوله بيمينه فى الأصح.
وعبر فى الروضة بالصحيح المنصوص لان الكلمة مترددة بينهما محتملة لهذه ولهذه فاذا قال عنيتها صار كما لو قال للاجنبية أنت طالق.
والثانى لا يقبل وتطلق زوجته، لانها محل الطلاق فلا ينصرف عنها الى الاجنبية بالقصد.
أما اذا لم يكن له قصد فتطلق زوجته وهو ما فى الروضة وأصلها عن فتاوى البغوى وأقراه فى المهمات.
ويتجه أن محل ما قاله البغوى فيما اذا لم يصدر على الاجنبية طلاق منه أو من غيره فان كان قد وقع عليها ذلك لم يحكم بطلاق زوجته بما وقع منه، لان الكلام الذى صدر منه صادق عليهما