للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استيفاء مالا حق له فيه فيمنع من ذلك (١).

وجاء فى شرح الكفاية على الهداية:

أن من شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة فى الدية لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء فصار كما اذا أوضحه فمات.

وقال زفر: لا يدخل أرش الموضحة فى الدية لأنهما جنايتان مختلفتان فيما دون النفس فلا يتداخلان كسائر الجنايات. وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت الشعر والتأمت الشجة فصار كما كان يسقط‍ الأرش والدية بفوات كل الشعر، وقد تعلقا بسبب واحد فدخل الجزء فى الجملة كما اذا قطع أصبع رجل فشلت يده (٢).

وان ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية - قالوا:

هذا قول أبو حنيفة وأبى يوسف.

وعن أبى يوسف أن الشجة تدخل فى دية السمع والكلام ولا تدخل فى دية البصر.

وجه الأول أن كلا منهما جناية فيما دون النفس والمنفعة مختصة به فأشبه الأعضاء المختلفة بخلاف العقل لأن منفعته عائدة الى جميع الأعضاء على ما سبق.

ووجه الثانى: ان السمع والكلام مبطن فيعتبر بالعقل والبصر ظاهر فلا يلحق به.

وفى الجامع الصغير: ومن شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص فى ذلك عند أبى حنيفة.

قالوا: وينبغى أن تجب الدية فيهما.

وقالا: فى الموضحة القصاص.

قالوا: وينبغى أن تجب الدية فى العينين (٣).

وان قطع رجل أصبع رجل من المفصل الأعلى فشل ما بقى من الاصبع أو اليد كلها فلا قصاص عليه فى شئ من ذلك، وينبغى أن تجب الدية فى المفصل الأعلى وفيما بقى حكومة عدل (٤).

وكذلك لو كسر رجل سن رجل فاسود ما بقى، وينبغى أن تجب الدية فى السن كله.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ٣٠٦ الطبعة الأولى مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍، سنة ١٩١٠ م.
(٢) الكفاية على الهداية لجلال الدين الخوارزمى الكرلانى ج ٩ ص ٢٢٤ طبعة المطبعة الميمنية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٩ ص ٢٢٥ الطبعة السابقة والهداية ج ٤ ص ١٣٦، ص ١٣٧ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٩ ص ٢٢٥، ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.