للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحرم أيضا النهاس (١) - طائر صغير ينهس اللحم بطرف منقاره - لانه مستخبث مثل السباع التى تنهش اللحم.

والأصح أن غراب الزرع حلال وهو أسود صغير محمر المنقار والرجلين، لانه مستطاب يأكل الزرع فأشبه الفواخت.

وقيل: انه لا يحل لأنه غراب.

وأما ما عدا الغراب الابقع وغراب الزرع فأنواع أحدهما العقعق وثانيها الغداف الكبير - ويسمى الغراب الجبلى لأنه لا يسكن الا الجبال - فهذان حرامان لخبثهما. وثالثها الغداف الصغير - وهو اسود رمادى اللون - وهذا قد اختلف فيه، فقيل: أنه حرام كما صححه فى أصل الروضة وجرى عليه ابن المقرى للأمر بقتل الغراب فى خبر مسلم.

وقيل بحله كما هو قضية كلام الرافعى وهو الظاهر.

وقد صرح بحله البغوى والجرجانى والرويانى وعلله بأنه يأكل الزرع واعتمده الاسنوى، والبلقينى.

والأصح تحريم ببغاء ويحرم طاووس ووجه تحريمه وتحريم ما قبله خبثهما، ومن قال بالحل يمنع أنهما خبيثان ويحرم أيضا ملاعب ظلة، والضبوع لاستخباثها (٢).

ولا يحل ما نهى عن قتله وهو أمور منها خطاف - وهو المعروف عند الناس بعصفور الجنة - وخفاش ويقال له الوطواط‍ وقد قطع الشيخان بتحريمه مع جزمهما فى محرمات الاحرام بوجوب قيمته اذا قتله المحرم أو قتل فى الحرم مع تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يجب ضمانه، والمعتمد ما هنا وظاهر كلامهما أن الخطاف والخفاش متغايران، واعترضا بأن الخفاش والخطاف واحد وهو الوطواط‍ كما قاله أهل اللغة، وأجيب بأن كلامهما ليس باعتبار اللغة بل باعتبار العرف ففى تهذيب الأسماء واللغات أن الخطاف عرفا هو طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوى البيوت فى الربيع.

وأما الوطواط‍ وهو الخفاش فهو طائر صغير لا ريش له يشبه الفأرة يطير بين المغرب والعشاء ولهذا أفردهما الفقهاء بالذكر، ومن الطيور المحرمة كذلك الهدهد والصرد (٣).


(١) النهاس بسين مهملة طائر صغير ينهس اللحم بطرف منقاره وأصل النهس أكل اللحم بطرق الأسنان وأما النهش بالمعجمة فهو الأكل جميعها.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للرملى ج ٤ ص ٢٧٦، ص ٢٧٧ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للرملى ج ٤ ص ٢٧٨ نفس الطبعة المتقدمة.