للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقتل الجمع بواحد وان تفاضلت الجراحات فى العدد والفحش والأرش حيث كان لها دخل فى الزهوق سواء أقتلوه بمحدد أم بمثقل، لأن القصاص عقوبة تجب للواحد فيجب له على الجماعة كحد القذف، ولأنه شرع لحقن الدماء فلو لم يجب بالاشتراك لاتخذ ذريعة الى سفكها وروى مالك أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ولم ينكر عليه ذلك مع شهرته فصار اجماعا.

اما من ليس لجرحه أو ضربه دخل فى الزهوق بقول أهل الخبرة فلا يعتبر.

وللولى العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار عدد الرءوس دون الجراحات فى صورتها لعدم انضباط‍ نكاياتها.

ولو ضربه أحدهما ضربا يقتل ثم ضربه الآخر سوطين أو ثلاثة حالة ألمه من ضرب الأول عالما بضربه اقتص منهما، أما ان كان جاهلا به فلا. وعلى الأول حصة ضربه من دية العمد، وعلى الثانى كذلك من دية شبهه باعتبار الضربات.

وان ضرباه بالعكس كأن ضربه أحدهما ثلاثة مثلا ثم ضربه الآخر ضربا يقتل كخمسين سوطا حال الألم ولا تواطؤ، فلا قود على واحد منهما، بل يجب على الأول حصة ضربه من دية شبه العمد، وعلى الثانى حصة ضربه من دية العمد باعتبار الضربات .. وانما قتل من ضرب مريضا جهل مرضه لانتفاء سبب آخر ثم يحال القتل عليه (١).

ولا يقتل متعمد والحال أنه شريك مخطئ ولو حكما، ولا يقتل شريك شبه العمد لحصول الزهوق بفعلين أحدهما يوجبه، والآخر ينفيه، فغلب الثانى للشبهة فى فعل المتعمد، وعلى الأول نصف دية العمد، وعلى عاقلة الثانى نصف دية الخطأ أو شبه العمد، ويقتل شريك الأب فى قتل فرعه، كما يقتل عبد شارك حرا فى عبد .. وذمى شارك مسلما فى ذمى وكذلك يقتل شريك حربى فى قتل مسلم أو ذمى.

ويقتل شريك صبى مميز ومجنون له نوع تمييز وشريك السبع والحية القاتلين غالبا مع وجود المكافأة بين القاتل والمقتول فى الحرية والاسلام.

وبالجملة فمتى سقط‍ القود عن أحدهما لشبهة فى فعله سقط‍ عن شريكه، أو لصفة قائمة بذاته وجب على شريكه (٢).

ولو ضربوه بسياط‍ وضرب كل واحد منهم غير قاتل لو انفرد ففيه أوجه.


(١) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٢٦١، ٢٦٢.
(٢) المرجع السابق ص ٢٦٢ مع حاشية الشبراملسى والمغربى بنفس الموضع.