الا بعد وفاء الدين أما اذا كانت الدعوى بعين لم يقتسمها الورثة فان الخصم فيها هو ذو اليد لا غيره وان كانت بعد قسمة العين واستيلاء كل وارث على حصته فان أى وارث لا يكون خصما الا بالنسبة لما تحت يده منها كثيرا كان أم قليلا.
ويلاحظ أن المدعى به اما أن يكون عينا أو دينا أو فعلا أو نسبا أو حقا آخر كملك عصمة بسبب الطلاق أو حرمة بسبب الرضاع.
والدعوى عندئذ اما أن تكون دعوى استحقاق أو منع تعرض. والضابط العام لبيان الخصم فى هذه المسائل هو أن الدعوى اذا كانت باستحقاق شئ فالخصومة تكون من شغلت ذمته بالحق أو من حال بينك وبين الوصول بدعواه أنه ليس لك وأنه فى يده وتصرفه وان كانت الدعوى بفعل فالخصومة فيها تكون مع الفاعل وان كانت دعوى نسب فالخصم فيها هو من يثبت منه هذا النسب مباشرة دون توسط غيره الا اذا جاء النسب ضمنا فى ادعاء حق بنى عليه فان الخصم حينئذ هو من يطلب منه هذا الحق وان كانت دعوى منع تعرض فالخصم فيها هو المعترض، وعلى ذلك فالخصم فى دعوى العين هو ذو اليد وهو الذى وضع يده عليها فعلا وتصرف فيها تصرف الملاك فذو اليد فى الدار ساكنها لا من بيده مفتاحها وذو اليد فى دعاوى الأمانات هو المالك المتصرف لا من كانت يده يد حفظ اذ لا شأن لصاحبها فيما يدعى به وانما الشأن لمن يزعم أن الملك له وذلك لأن المدعى يدعى استحقاق العين وذو اليد يعارضه ويحول بينه وبينها زاعما أنها له ومنكرا أنها للمدعى فاذا غصب زيد مال بكر ثم باعه فان كان بكر يريد استرداد ماله المغصوب منه بعينه فخصمه هو خالد لأن المال فى يده وان كان يطالب بالقيمة فخصمه هو زيد لأنه المعتدى على ماله. واذا ظهر مستحق لعين مشتراة فى يد مشتريها فخصمه هو المشترى ولا يشترط حضور بائعها ولو كان البيع فاسدا بخلاف ما اذا كان باطلا لبقاء ملكه وان كانت فى يد بائعها كان الخصم كليهما مجتمعين لأن المشترى مالك والبائع ذو يد ويريد المستحق استرداد المبيع وذلك يستلزم ابطال ملك المشترى ورفع يد البائع فوجب حضورهما للقضاء عليهما واذا كان المال المدعى استحقاقه مودعا أو مستعارا أو مستأجرا أو مرهونا اشترط فى الخصومة حضور المودع والوديع والمعير والمستعير والآجر والمستأجر والراهن والمرتهن لأن الملك للمودع والمعير والمستعير والآجر والراهن واليد للباقين فيلزم حضورهم جميعا لأن القضاء سيكون للمستحق بالملكية والتسليم وذلك ما يمس وصفهم جميعا وبناء على ذلك يكون الخصم فى دعوى العين اذا تضمنت الدعوى ادعاء فعل هو من ادعى عليه الفعل سواء أكان واضعا يده على العين أم ليس واضعا يده عليها متى كانت الدعوى لا تتضمن المطالبة بالتسليم وانما تضمنت ما استوجبه الفعل شرعا من حق للمدعى أما ان تضمنت طلب التسليم كان الخصم فيها واضع اليد وفى هذه الحال اذا كان الملك لغير واضع اليد فيما يظهر وجب حضور المالك لأن القضاء للمدعى بالتسليم يمس حق من يزعم أنه المالك ولذا كان من الواجب حضور مالك العين فى الادعاء بها على المستأجر والوديع والمرتهن كما تقدم وكذلك فى الادعاء بها على بائعها بيعا