للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القرابة مثلا فان الحاضر ينتصب خصما عمن تضمنت الدعوى الانتساب اليه وكادعاء عين بسبب الشراء من غائب باعها وهو يملكها فان الحكم للمدعى فى هذه الدعوى بعد اثباتها يعد حكما بالبيع له على الغائب والأمثلة من هذا النوع كثيرة.

أما اذا كان ما يدعى على الغائب ليس سببا لما يدعى على الحاضر وانما هو شرط‍ له ففى جواز انتصاب الحاضر خصما عن الغائب ثلاثة آراء:

١ - أنه لا ينتصب خصما عنه كما اذا ادعت على زوجها بينونتها منه لأنه علق طلاقها البائن على شراء أخيها دار فلان وقد اشتراها فعلا.

٢ - أن ينتصب الحاضر عن الغائب كما هو الحكم فى السبب اذ أن الحكم يتوقف ثبوته عليهما.

٣ - أن لا ينتصب الحاضر عن الغائب فى ذلك اذا كان الغائب يمسه ضرر من الحكم بالمدعى به، أما اذا لم يمسه ضرر فانه ينتصب خصما حرصا على ضيانة الحق لصاحبه مع عدم الاضرار بالغائب.

ء) فى الادعاء على المتوفى وفى الدعوى له اذا ما قام بذلك أحد الورثة أو ادعى عليه بذلك وقد تقدم بيان هذا (١).

٤ - أن تتضمن مطالبة المدعى عليه بالحق المدعى به سواء أكان عينا أم دينا فاذا لم تتضمن ذلك لم تصح وقيل انه يستغنى عن ذلك بدلالة الحال وهذا هو الصحيح وقد التزم أصحاب المتون ذكر هذا الشرط‍ دون أصحاب الفتاوى (٢).

٥ - أن تتضمن طلب سؤال المدعى عليه عنها: جاء فى التنوير والدر والتكملة: ويسأل القاضى المدعى عليه عن الدعوى بطلب المدعى وقيل اذا كان المدعى جاهلا سأل القاضى المدعى عليه عنها بلا طلب المدعى وجاء فى معين الحكام عن شرح التجريد: فان كانت الدعوى صحيحة لا يسأل المدعى عليه عن جوابها فى القياس حتى يطلب المدعى ذلك لكيلا يكون اثارة للخصومة، وفى الاستحسان يسأل بدون طلب لاحتمال أن هيبة المجلس تمنعه، والظاهر عدم اشتراط‍ ذلك لقيام دلالة الحال على طلب السؤال (٣).

٦ - أن تتضمن الدعوى بيان أن المدعى عليه غير محق فى نزاعه ومعارضته وأن المدعى به اذا كان عينا فى يد المدعى عليه بغير حق ويلاحظ‍ أن المدعى به اذا كان عقارا لم تكن مصادقة المدعى عليه على وضع اليد كافية فى اثبات أنه خصم بل يجب لذلك قيام البينة وهذا خاص بدعوى ملكية العقار ملكا مطلقا أما اذا ادعاه بسبب كالشراء ونحوه لم يحتج الى اثبات ذلك بالبينة بل تكفى المصادقة (٤).

٧ - عدم التناقض (٥) والتناقض أن يسبق كلام من المدعى أو فعل معارض لدعواه كأن يقول هذه الدار وقف على مسجد


(١) جامع الفصولين ح‍ ١ الفصل الثالث ص ٢٦ والفصل الخامس ص ٣٩ ودعوى الارث ص ٣٧.
(٢) التكملة ح‍ ١ ص ٣٠٤.
(٣) الدر والتكملة ح‍ ١ ص ٣٠٦.
(٤) الدر والتكملة ح‍ ١ ص ٣٠٢.
(٥) جامع الفصولين ح‍ ١ ص ٩٠، ٩١ والتبصرة ح‍ ١ ص ١٠٦.