للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أما الحنابلة (١). والشافعية (٢) والظاهرية (٣): فليس للاعتكاف عندهم مدة محددة بل تكفى مدة يطلق عليها مكث حقيقى وذلك لأنهم لا يشترطون الصوم فى صحته.

وكل ذلك فى أقل المدة.

أما أكثرها فلا حد لها.

وقد ورد عن المالكية أن أكثره كمالا عشرة أيام وقيل شهر.

أما وقت الاعتكاف:

فقد أتفق جميع الأئمة (٤) على أن الاعتكاف جائز فى كل وقت لكنه فى شهر رمضان أفضل وتتأكد الافضلية فى العشر الأواخر من رمضان ففى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها كان النبى صلّى الله عليه وسلّم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله وكانت أزواجه يعتكفن بعده.

وفى حديث آخر يقول النبى صلّى الله عليه وسلم: «من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر - يعنى من رمضان.

وسبب أفضلية الاعتكاف فى رمضان وخاصة العشر الأواخر منه وقوع ليلة القدر فيها على الأشهر والحث على احيائها بالعبادة.

وذلك فيما عدا الأيام التى لا يصح فيها الصوم كأيام العيدين والتشريق عند من يشترط‍ الصوم فى صحة الاعتكاف.

فقد ورد للحنفية فى بدائع الصنائع (٥).

على رواية أبى يوسف وابن المبارك عن أبى حنيفة:

أنه لا يصح نذر الشخص الاعتكاف فى هذه الأيام كما لا يصح نذر الصوم فيها لأن الصوم من لوازم الاعتكاف الواجب.

وعند المالكية (٦):

أن يوم العيد لا يحتسب من الاعتكاف ويبنى المعتكف على ما مضى من اعتكافه.

وفى شرح الأزهار للزيدية (٧):

أنه لا يجزئ اعتكاف العيدين والتشريق ومن أوجبها قضاها. لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا اعتكاف الا بصوم».

وفى مستمسك العروة الوثقى (٨).

للجعفرية:

ان الاعتكاف لا يصح وقوعه فى أيام العيدين بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وان كان غافلا حين الدخول:

وذكر الإباضية (٩):

أن من نذر اعتكاف سنة أبدل العيدين.


(١) المحرر ج ١ ص ٢٣٢
(٢) حاشية الباجورى ج ١ ص ٥١٨
(٣) المحلى ج ٥ ص ١٧٩
(٤) المراجع السابقة ..
(٥) حاشية الدسوقى ج ١ ص ٥٤١
(٦) ج ٢ ص ٤٣
(٧) ج ٨ ص ٤٧١
(٨) شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٦