للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن جادل فى طلب حق له فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى، وسعى فى إظهار الحق والمنع من الباطل، وهكذا كل من جادل فى حق لغيره أو لله عز وجل.

وجائز للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظلوا فى المحامل إذا نزلوا، والكلام مع الناس (١) فى الطواف جائز، وذكر الله أفضل لأن النص لم يأت بمنع من ذلك.

وقال الله تعالى «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} .. الآية» (٢)، فما لم يفصل تحريمه فهو حلال.

ومن تصيد صيدا (٣) فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحجة تمتع ما بين أول إحرامه إلى دخول وقت رميه جمرة العقبة أو قتله محرم أو محل فى الحرم، فان فعل ذلك عامدا لقتله غير ذاكر لإحرامه أو لأنه فى الحرم أو غير عامد لقتله سواء كان ذاكرا لإحرامه أو لم يكن فلا شئ عليه، وذلك الصيد جيفة لا يحل أكله (٤) وحلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكل الناس من الدجاج والأوز المتملك والبرك المتملك (وهو طائر من طيور الماء) والحمام المتملك والإبل والبقر والغنم والخيل وكل ما ليس صيدا الحل والحرم سواء، وهذا لا خلاف فيه من أحد.

وكذلك يذبح كل ما ذكرنا الحلال فى الحرم بلا خلاف أيضا، والنص لم يمنع من ذلك.

وجائز للمحرم (٥) فى الحل والحرم وللمحل فى الحرم والحل قتل كل ما ليس بصيد من الخنازير والأسد والسباع والقمل والبراغيث وقردان بعيره أو غير بعيره والحلم (القراد العظيم) كذلك، ونستحب لهم قتل الحيات والفيران والحدأ والغربان والعقارب والكلاب العقورة صغار كل ذلك وكباره سواء، وكذلك الوزغ وسائر الهوام، فإن قتل ما نهى عن قتله من هدهد أو صرد أو ضفدع أو نمل فقد عصى، برهان ذلك ما ذكرنا أن الله عز وجل أباح قتل ما ذكرنا ثم لم ينه المحرم إلا عن قتل الصيد فقط‍ ولا نهى إلا عن صيد الحرم فقط‍.

وجائز للمحرم (٦) دخول الحمام والتدلك وغسل رأسه بالطين والخطمى والاكتحال والتسويك والنظر فى المرآة وشم الريحان وغسل ثيابه وقص أظفاره وشاربه ونتف ابطه والتنور، ولا حرج فى شئ من ذلك ولا شئ عليه فيه لأنه لم يأت فى منعه من كل ما ذكرنا قرآن ولا سنة.

وكل ما صاده (٧) المحل فى الحل فأدخله الحرم أو وهبه لمحرم أو اشتراه محرم فحلال للمحرم ولمن فى الحرم ملكه وذبحه وأكله.

وكذلك من أحرم وفى يده صيد قد ملكه قبل ذلك أو فى منزله قريبا أو بعيدا


(١) المحلى لابن حزم ج‍ ٧ ص ١٩٧ مسألة رقم ٨٦٨ الطبعة السابقة.
(٢) سورة الأنعام: ١١٩.
(٣) المحلى لابن حزم ج‍ ٧ ص ٢١٤ مسألة رقم ٨٧٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ٢٣٨، ٢٣٩، مسألة رقم ٨٨٩ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ٢٣٨ مسألة رقم ٨٩٠ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ٢٤٦ مسألة رقم ٨٩١ الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ٢٤٨، ٢٤٩، مسألة رقم ٨٩٢ الطبعة السابقة.