المسلمون. وتوجد بينهم المنازعات التى تحملهم على التقاضى للفصل فيها، فلو لم تقبل شهادتهم على بعضهم فى معاملاتهم لضاعت حقوقهم وذهبت أموالهم. والمصلحة فى غير ذلك.
٢ - الذكورة فى الشهادة على الحدود والقصاص سواء كان فى النفس أو فيما دونها من الأعضاء لحديث الزهرى «مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء فى الحدود والقصاص ولأن الحدود والقصاص تدرأ بالشبهات لحديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»، وشهادة النساء فيها شبهة البدلية على شهادة الرجال بالنص «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» ولما جبلن عليه من السهو والغفلة.
وهذا بخلاف الأموال مثلا فان شهادتهن تقبل فيها بالاتفاق، لنص الآية «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ»}.
٣ - الاصالة فى الشهادة على الحدود والقصاص فلا تقبل فيها الشهادة بالنيابة وهى المعبر عنها بالشهادة على الشهادة، لما فيها من الشبهة، اذ شهادة الفروع فيها بدل عن شهادة الأصول، وتعدد الشهادة يورث ضعفا لتعدد مواضع الظن والاحتمال.
وهذا بخلاف الأموال وبقية الحقوق غير الحدود والقصاص فانه تقبل فيها الشهادة على الشهادة متى كانت مستوفية شروطها الشرعية وكذا كتاب القاضى الى القاضى.
٤ - تعذر حضور شهود الأصل فى الشهادة على الشهادة فى المواضع التى تقبل فيها الشهادة على الشهادة.
٥ - عدم التقادم فى الشهادة على الحدود ما عدا حد القذف.
فان شهدوا بما يوجب حدا كالزنا وشرب الخمر وقد تقادم العهد، ولم يكن للشهود عذر يمنعهم من أداء الشهادة وقتها، كمرض، أو خوف، أو بعد مسافة، أو نحو ذلك لا تقبل شهادتهم للتهمة، لأن الشاهد فى الحدود مخير بين الستر والاظهار، ولا بد أن يختار أحد الأمرين من قريب.
فتأخيره الشهادة ان كان لاختيار الستر فالاقدام على الشهادة بعد ذلك يكون لعداوة حركته أو سبب دفعه الى ذلك فيتهم.
وان لم يكن التأخير للستر كان فاسقا بالتأخير فوجد المانع من قبول الشهادة فى الحالتين.
أما حد القذف فيقبل فيه تأخير الشهادة، لأن فيه حق العبد وهو دفع العار عنه.