للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو سيلان ريقه أو بعده عن الأصوات المتصلة به ولا يتفطن لشئ من ذلك قال فى المدونة: ولا وضوء على من نام محتبيا.

قال ابن هارون رحمه الله تعالى فى شرحه يعنى اذا استيقظ‍ لحل حيوته واما لو لم يشعر بحلها لزمه الوضوء وكذلك من بيده مروحة واستيقظ‍ لسقوطها فلا وضوء عليه، والا توضأ.

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى والمراد بالسكر السكر وان كان من حلال، قال فى الأم ولو سكر من لبن قال فى الطراز: فمن غلبه هم حتى ذهل وذهب عقله قال مالك رحمه الله تعالى: فى المجموعة عليه الوضوء، قيل له هو قاعد قال أحب الى أن يتوضأ وهذا يحتمل أحد معنيين اما أن يريد الذى يختاره ويقول به أنه يتوضأ أو يريد أنه اذا كان جالسا يستحب له الوضوء بخلاف المضطجع فانه يجب عليه لأن الجالس متمكن من الأرض وغفلته فى حكم غفلة الوسنان، وقال الشيخ زروق رحمه الله تعالى فى شرح الرسالة قال مالك رحمه الله تعالى فيمن حصل له هم أذهل عقله يتوضأ، وعن ابن القاسم رحمه الله تعالى:

لا وضوء عليه (١).

وجاء فى شرح منح الجليل ان من صلى الصلاة كلها فى وقتها الضرورى يأثم وان كانت صلاته أداء الا أن يؤخرها الى وقتها الضرورى لعذر من نحو اغماء وجنون ونوم وغفلة، فلو أفاق المغمى عليه من الاغماء فى الوقت الضرورى وصلى فيه فلا اثم عليه.

وكذلك المجنون والنائم قبل دخول الوقت ولو علم أنه لا يفيق فيه أفاق منه فيه وصلى فيه فلا حرمة عليه، ولا يجوز النوم بعد دخول وقت الصلاة قبل الصلاة الا اذا علم تيقظه منه فى الاختيار أو وكل من يوقظه فيه ممن يثق به أما السكر فان كان حراما أفاق منه فى الوقت الضرورى وصلى فيه فهو آثم لادخاله على نفسه.

وان كان غير حرام فهو كالجنون (٢). وجاء فى شرح الخرشى ان العذر المسقط‍ اذا طرأ فى الوقت المدرك لمن زال عذره أسقطه فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشاءين يطهرها لخمس والثانية فقط‍ لطهرها لدون ذلك كذلك يسقطان اذا حصل الحيض لخمس قبل الغروب أو تسقط‍ الثانية فقط‍ وتتخلف الأولى عليها ان حاضت لدون ذلك ولو أخرت الصلاة عامدة كما يقصر الصلاة المسافر ولو أخرها عامدة.

وروى نحو ذلك لابن عرفة عن ابن بشير رحمهما الله تعالى، ومثل الحيض الاغماء والجنون، وأخرج النائم والناسى فلا يسقطان المدرك لكن يسقطان الاثم (٣).

ويشترط‍ لصحة الاذان أن يكون عاقلا فلا يصح الاذان من مجنون ولا من صبى غير مميز ولا من مغمى عليه ولا من سكران طافح (٤). قال فى الطراز فان أغمى عليه فى بعض الأذان أو جن ثم أفاق بنى فيما يقرب، وقال أشهب رحمه الله تعالى فى الاقامة: ان رعف مقيم أو أحدث أو مات أو أغمى عليه ابتدأ، فان بنى هو أو غيره أجزأه قال الشيخ رحمه الله تعالى: يريد توضأ بعد أفاقته.


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى الرعينى المعروف بالحطاب ج‍ ١ ص ٢٩٤ وما بعدها الى ص ٢٩٦ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٢) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش ج‍ ١ ص ١١٢ فى كتاب على هامشه حاشيته المسماه تسهيل منح الجليل.
(٣) شرح أبى عبد الله محمد الخرشى على مختصر خليل لأبى الضياء العدوى ج‍ ١ ص ٢٩١ فى كتاب على هامشه حاشية الشيخ على العدوى على شرح الخرشى الطبعة الثانية طبع المطبعة الأميرية بمصر سنة ١٣١٧ هـ‍.
(٤) شرح منح الجليل على مختصر خليل ج‍ ١ ص ١٢٠ الطبعة السابقة.