ذلك، والمال لا يكون الا عند الوصى لا عند المشرف.
وقال ابن رشد رحمه الله تعالى: فليس نكاح أحد الوصيين بمنزلة انكاح الوصى دون اذن المشرف والمشرف ليس بوصى، ولا ولى، ولا له من ولاية العقد شئ، انما له المشاورة التى جعلت له خاصة.
وقال ابن شاس رحمه الله تعالى: ان مات احدهما استقل الآخر.
قال ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى هذا بعيد فى الفقه.
قال ابن عرفة فى الموازية لابن القاسم أنه لو مات أحدهما ولم يوص، فان كان الباقى بين العدالة والكفاءة لم يجعل القاضى معه غيره.
وروى محمد اذا عزل أحد الوصيين بجناية لم يجعل مع الآخر غيره.
وروى على أنه يجعل معه غيره، ومال اليه سحنون.
وروى عن المدونة ان اختلف نظر السلطان.
وقال اللخمى أن رد السلطان ما فعله أحدهما صوابا اثبته وان كره الآخر.
ورشح البرزلى فى نوازله أن فعل فعلا لو رفع للحاكم لم يفعل غيره فانه يكون كأن الحاكم فعله وليس لأحدهما أيصاء.
قال عيسى للوصى أن يوكل فى حياته وعند موته قاله مالك وجميع أصحابه.
قال ابن رشد لا خلاف بينهم فيه انما الخلاف فى الوصيين المشترك بينهما فى الايصاء، هل لأحدهما أن يوصى بما اليه من الوصية أم لا؟ على ثلاثة أقوال.
الأول أن ذلك له ولو الى من ليس معه فى الوصية، أتت الرواية بهذا عن مالك، وهو ظاهر قوله فى المدونة، وهو ظاهر قول عيسى.
الثانى: ليس له ذلك وهو الى من معه فى الوصية وهو ظاهر قول سحنون.
الثالث: أنه ليس له ذلك لا الى شريكه فى الايصاء، وهو الذى تأوله الشيوخ على سحنون فى قوله فى المدونة.
وقال (١) ابن عات ان قسم الوصيان المال فباع أحدهما دون اذن صاحبه لم يجز بيعه ويرده الآخر ويضمنه أن فات الا أن يكون شرط الموصى أن من عاقه عائق فالباقى منهما منفرد بالوصية، ففعل أحدهما جائز وقت مغيب الآخر أو شغله من غير وكالة ولا ضمان عليه فيما فعل حينئذ.
قال الحطاب هذا على مذهب ابن الماجشون لسحنون.
(١) المرجع السابق من كتاب مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للحطاب ج ٦ ص ٣٩٦ الطبعة السابقة.